571

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وأما[بيان حقية] (1) المقدم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا[كما] (2) قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي (3) . والإمامة أعظم أركان الدين، وهذا يقتضي أن أمر الإمامة قد تم قبل وفاته، والأحكام التي قد ثبتت في زمانه- عليه الصلاة والسلام-قد نص عليها قطعا، خصوصا فيما هو أعظم[أركان] (4) الدين.

الثمانون:

الإمام في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤتم به ويقتدى (5) ، كالرداء أنه اسم لما يرتدى به، واللحاف اسم لما يلتحف به.

إذا ثبت ذلك فنقول: لو (6) جاز الذنب على الإمام، فحال الإقدام على الذنب إما أن يقتدى به، أو لا يقتدى به.

فإن كان الأول كان الله قد أمر بالذنب، وإنه غير جائز.

وإن كان الثاني خرج الإمام عن كونه إماما؛ لأن المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله، وإذا رأى ما علم قبحه لم يفعله، فحينئذ لا يكون متبعا ولا مقتديا به، بل يكون متبعا للدليل، وذلك يقدح في كونه إماما.

فثبت أن الخطأ على الإمام غير جائز.

الحادي والثمانون:

لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة:

إما عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو توقف فعله على المحال، أو الدور، أو اجتماع النقيضين، أو استلزام وجود المعلول بدون علته.

واللازم بأقسامه باطل، فالملزوم مثله.

مخ ۱۶۴