558

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا بد وأن يكون معصوما، وإلا لزم المحذور؛ لأنه لو جاز عليه السهو كما جاز على غيره ثبت المحذور، وهو سد باب الحجة على المكلفين.

لا يقال: هذا مبني على نفي حجية القياس والاستحسان، أما على تقديرهما فلا.

لأنا نقول: قد بينا بطلان القياس في الكتب الأصولية (1) ، لكنه جاز أن يكون هذا السهو في الأسباب والكفارات و(2) الحدود، ولا يجوز القياس ولا الاستحسان فيهما (3) .

وهذا الدليل ذكره المرتضى رحمه الله (4) : قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (5) :

يقال لهم: أتعلمون كون الإمام حجة باضطرار؟و[نقصهم] (6) لا يؤثر في ذلك.

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فجوزوا في سائر أمور الدين أن يعلموه[باضطرار] (7) ، ولا يقدح[النقص] (8) فيه.

وإن قالوا: بالاستدلال، قيل لهم: [فنقصهم] (9) يمنعهم من[قيامهم] (10) بما كلفوه من الاستدلال على كونه حجة.

فإن قالوا: نعم، لزمت الحجة الحاجة إلى إمام آخر لا إلى نهاية فيلزم التسلسل، مع أنهم لا يؤثرون كما لا يؤثر الواحد. فلا بد من القول بأنه يمكنهم معرفة الحجة والقيام[بتصديقه] (11) من غير حجة بين الإمام.

مخ ۱۵۱