Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
المتخلفتان.. فله أن يختار ثنتين من جملة الأربع كيف شاء ، ولو أسلم وأسلمت حرةٌ ، ثم عَتَق ، ثم أسلم الثلاثُ .. فله إمساك الأربع ؛ لأنه لم يستكمل عدد العبيد في الإسلام اجتماعاً حتى عتق ، بخلاف ما إذا أسلم ومعه حرتان ؛ لأنه استكمل عدد العبيد.
النوع الثالث : تحريم الجمع بين الأختين ، فلا يتزوج الرجل أختاً في عدة أختها الرجعية ، وله أن يتزوجها في عدة البينونة ، وكذلك لا يتزوج عليها عمتَها وخالتها ، وحدُّه: إن كلَّ امرأة بينها وبين امرأتك قرابة(١) لو كانت معك(٢) لحرمت عليك .. فحرامٌ عليك أن تجمع بينهما(٣) . وكذلك يحرم عليك جمعهما بوطء في ملك اليمين ، فإن وطئتَ أختاً ثم أردتَ وطءَ الثانية .. فسبيلك أن تَحرُم الأولى بتزويج أو بيع أو عتق أو كتابة ، فإن وطئت الثانية من غير تحريم الأولى .. عصيت ولزمك اجتنابها ، والمستحب لك أن تجتنب الأولى أيضاً حتى تستبرىء الثانيةُ ، وإذا ملكت جاريةً ، ثم نكحت أختَها .. صح(٤) وحلت المنكوحةُ وحرم وطءُ المملوكة ؛ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين ، ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها.
فَرعان
[أسلم المشرك وتحته أختان أو امرأة وبنتها]
أحدهما : إذا أسلم المشرك وتحته أختان .. اختار إحدى الأختين ، ولو أسلم وتحته وثنيةٌ(٥) وتخلفت فنكح أختها في العدة .. فباطل ، ولو أسلمت الوثنية وتخلف
(١) أو رضاع. كما في ((الروضة)) (١١٨/٧).
(٢) أي تلك القرابة أو الرضاع . انظر : المرجع السابق.
(٣) ويضبطُ بعبارة أخرى فيقال: يحرم الجمع بين كلّ امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكراً .. لحرمت المناكحة بينهما . فخرج بقيد ( القرابة والرضاع ) المصاهرةَ ، فيجوز الجمع بين المرأة وأمّ زوجها وبنت زوجها ؛ فإن هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدُهما ذكراً ، لكنه ليس بقرابة ولا رضاع ، بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها ، بخلاف الرضاع والقرابة. انظر: ((حاشية الباجوري)) (١١٧/٢-١١٨) وانظر: ((التحفة)) (٣٠٧/٧).
(٤) قوله : ( صح ) ساقط من ( ب ).
(٥) قوله : ( وتحته وثنية) ساقط من (ب ).
329