Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الزوج .. فنكاح أختها موقوف : فإن لم يسلم حتى انقضت عدة الأولى ، ثم أسلم مع الأخرى .. فهما على النكاح .
الثاني : إذا أسلم وتحته امرأة وابنتها : فإن كان أصابهما .. فهما محرمتان أبداً، وإن لم يصبهما .. فعلى قولين :
أحدهما(١) : أن عليه مفارقة الأم وإمساك البنت ؛ لأن عقد البنت يحرم الأم ؛ ١/٥٠ وسواء/ كانت الأم أولاهما عقداً في الشرك أو أخراهما .
والقول الثاني(٢): أنه له الخيار فيهما كما في الأختين .
فإن كان أصاب البنت ولم يصب الأم .. فالبنت غير حرام، والأم حرام قولاً واحداً ، وإن كان أصاب الأم .. فالبنت حرام قولاً واحداً، وفي الأم قولان(٣).
الجنس الثاني : ما يوجب المحرمية
وهي على(٤) ثلاثة أنواع :
النوع الأول : النسب
قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية فالمحرماتُ بالنسب سبعةٌ معدودةٌ في القرآن .
أما قوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ اقتضى تحريم الأم، وحدُّ الأم: كلُّ أنثى رجع نسبك بالولادة إليها بعدت أم قربت(٥) .
﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنتك : كلُّ أنثى رجع نسبها بالولادة إليك(٦) .
(١) هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٧/٧).
(٢) ضعيف كما علم مما مرّ .
(٣) الأظهر تحريمها . انظر : المرجع السابق ( ١٥٨/٧).
(٤) قوله : ( على ) زيادة في (أ).
عبارة ((المنهاج)): (كلّ من وَلَدَتْك أو ولدت من ولدك فهي أمك) اهـ انظر: ((مغني المحتاج))
(٥) (١٧٤/٣) .
(٦) عبارة ((المنهاج)): ( كلّ من وَلَدْتَها أو وَلَدْت من وَلَدَها .. فبنتك) اهـ انظر: المرجع السابق ( ١٧٥/٣) .
440