440

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الزوج .. فنكاح أختها موقوف : فإن لم يسلم حتى انقضت عدة الأولى ، ثم أسلم مع الأخرى .. فهما على النكاح .

الثاني : إذا أسلم وتحته امرأة وابنتها : فإن كان أصابهما .. فهما محرمتان أبداً، وإن لم يصبهما .. فعلى قولين :

أحدهما(١) : أن عليه مفارقة الأم وإمساك البنت ؛ لأن عقد البنت يحرم الأم ؛ ١/٥٠ وسواء/ كانت الأم أولاهما عقداً في الشرك أو أخراهما .

والقول الثاني(٢): أنه له الخيار فيهما كما في الأختين .

فإن كان أصاب البنت ولم يصب الأم .. فالبنت غير حرام، والأم حرام قولاً واحداً ، وإن كان أصاب الأم .. فالبنت حرام قولاً واحداً، وفي الأم قولان(٣).

الجنس الثاني : ما يوجب المحرمية

وهي على(٤) ثلاثة أنواع :

النوع الأول : النسب

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية فالمحرماتُ بالنسب سبعةٌ معدودةٌ في القرآن .

أما قوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ اقتضى تحريم الأم، وحدُّ الأم: كلُّ أنثى رجع نسبك بالولادة إليها بعدت أم قربت(٥) .

﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنتك : كلُّ أنثى رجع نسبها بالولادة إليك(٦) .

(١) هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٧/٧).

(٢) ضعيف كما علم مما مرّ .

(٣) الأظهر تحريمها . انظر : المرجع السابق ( ١٥٨/٧).

(٤) قوله : ( على ) زيادة في (أ).

عبارة ((المنهاج)): (كلّ من وَلَدَتْك أو ولدت من ولدك فهي أمك) اهـ انظر: ((مغني المحتاج))

(٥) (١٧٤/٣) .

(٦) عبارة ((المنهاج)): ( كلّ من وَلَدْتَها أو وَلَدْت من وَلَدَها .. فبنتك) اهـ انظر: المرجع السابق ( ١٧٥/٣) .

440