438

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فروع ثلاثة

[ إسلام الكافر و تحته أكثر من أربع ]

الأول: إذا أسلم الكافر وتحته عشر نسوة، اختار أربعاً منهن، سواء كان نكاحهن في الشرك عقدة واحدة أو عقوداً متفرقة؛ كذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)، وكان وقت الاجتماع في الإسلام ابتداء النكاح، فما مضى لا حكم له.

الثاني: إذا أسلم عبد مشرك تحته حرائر مسلمات(٢) أو كتابيات، فيختار اثنتين، وكذلك إن كن إماء؛ إذ لا فرق بين الأمة والحرة في حق العبد(٣)، إلا أن الحرة ثبت لها الخيار عند الإسلام(٤)؛ لأن ضرر كونه رقيقاً إنما توجه عليهن بالإسلام. هذا نصه، ولو عتقن(٥) قبل إسلامه فاخترن فراقه، كان ذلك لهن؛ لأن لهن الاختيار بعد الإسلام(٦)، ثم عدتهن عدة الحرائر، فيحصين العدة من يوم اخترن فراقه إن أسلم في العدة، وإن لم يسلم، فعدتهن عدة حرائر من يوم إسلامهن على أحد القولين، وإن لم يخترن فراقه ولا المقام معه، خيرن إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن، ولا يبطل بهذا التأخير خيارهن؛ لأنه ممنوع عنهن.

الثالث: لو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في العدة، ثم عتق، ثم أسلم الحرتان

(١) وذلك في قصة غيلان حيث أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن. رواه الترمذي (١١٢٨).

(٢) صورتها: أن يُسلمن قبله، ثم يسلم هو في العدة، أو أنه أسلم فأسلمن معه. انظر: ((الروضة)) (١٦٣/٧) وانظر: ((الحاوي)) (٣٧٣/١١).

(٣) فإنه لا يستبيح أكثر من ثنتين، فهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع. انظر: ((الحاوي)) (١١/٣٧٣).

(٤) أي: أن الحرائر اللواتي تحته لهن فسخ نكاح هذا العبد بعد إسلامه؛ لأن الرق في الإسلام نقص وفي الكفر ليس بنقص؛ لإطلاق تصرفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام... إلخ، وبه يتضح التعليل الذي ذكره المصنف رحمه الله. هذا في الحرائر، أما الإماء: فإن لم يعتقن، فلا خيار لهما؛ لأنهن قد ساوينه في نقصه بالرق، وأما إن عتقن، فلهن الخيار؛ لأن الأمة إذا عتقت تحت عبد، فلها الخيار، مسلماً كان العبد أو كافراً. انظر: ((الحاوي)) (٣٧٣/١١).

(٥) أي: بعد إسلامهن كما صوره الماوردي في ((الحاوي)) (٣٧٣/١١-٣٧٤).

(٦) انظر تعليله في ((الحاوي)) (٣٧٤/١١).

438