Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
بذلك .. فالصحيحُ : أنه لا يستحقُّ عليه المهر ، ولو قَتَلت الأمةُ نفسَها أو قتلها سيدُها .. فلا مهر لها ، فأما الحرةُ إذا قَتلت نفسها .. فالصحيح : أن مهرَها لا يسقط .
الثاني: لو أعتق أمتَه على أن يَنْكِحَها وصَدَاقُها عِتْقُها .. فلا يلزمها الوفاءُ بذلك(١) وعليها قيمتُها ، فإن وَفَتْ بما قالت .. صحَّ المهرُ إذا كانت قيمتُها معلومة ، وإن كانت مجهولةً .. فسد المهرُ عند بعض الأصحاب ؛ للجهالة .
القسم الثالث : في الموانع من النكاح في الناكح والمنكوحة
وهي على وجوه أربعة :
الجنسُ الأولُ : ما يتعلق بحصر العدد
وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول : المطلقة ثلاثاً لا يحلُّ نكاحُها(٢) حتى يطأها زوجٌ آخرُ في نكاح (٣) صحيح(٣) .
النوع الثاني : أنه لا يصحُّ نكاحُ الخامسة ، وليس للحرِّ أن يجمع في نكاحه أكثرَ من أربع نسوة ، فإن نكح الخامسةَ في عدةِ الأربع والعدةُ عدةُ بائنةٍ .. جاز ، وإن كانت عدةَ الرجعيةِ .. لا يجوز .
وأما العبدُ .. فلا يملك إلا نكاحَ امرأتين على النصف من الحُرِّ ، وللحُرِّ أن يتسرّى من غير حَصْر ، وليس للعبد ذلك أصلاً ؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا على / القول ٤٩/ب القديم .
(١) قوله: (بذلك ) ساقط من ( ب) .
(٢) أي: لمن طلقها ثلاثاً .
(٣) لما روى البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (٥٢٦٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة ، فطلقني فبتَّ طلاقي ، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإن معه مثل هدية الثوب ، فقال: (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) .
437