436

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الثاني : إذا أذن للعبد فنكح نكاحاً فاسداً(١) وأصاب .. ففيه قولان :

أحدُهما(٢) : أن مهرَ المثل في المال الذي في يده إذا كان مأذوناً .

والثاني(٣) : أنه في رقبته .

وإن نكح بغير إذن السيد وأصاب .. فعليه مهرُ مثلها إذا عتق(٤) ، وفيها قولٌ آخرُ مخرَّج من المسألة الأولى : أنه في رقبته(٥) ، وفي الأولى قولٌ ثالثٌ مخرَّجٌ من هذه المسألة : أن المهر في ذمته إذا عتق(٦) .

الرابع : الأمةُ ، وهي مُوَلَّى عليها ، وللسيد تزويجها بغير إذنها ، غير أنها لا تزوَّج مجنوناً ولا مجذوماً ولا مجبوباً ولا أبرص إلا برضاها ، كما لا يقبل الرجل على ابنه الصغير عيباً من هذه العيوب ، ولا على ابنته الصغيرة .

فإن كانت الأمة لامرأة .. فوليها يلي تزويجها بإذن السيدة، فإن عَتَقت وهي بالغة .. فوليُّ المعتِقةِ يزوجها بإذنها ولا حاجة إلى إذن السيدة ، ولا تُزوَّج أمةُ العبدِ المأذونِ وقد ركبته الديون على أحد المذهبين(٧) ، فإن لم تركبه الديون .. فللسيد أن يزوجها من غير إذن العبد .

فرعان

[في تزويج الأمة]

أحدهما : لو زوَّج أمته ولم يسلمها إلى الزوج في أوقات فراغها .. فلا مهرَ ولا نفقة ، وتمامُ التسليم بإرسالها إليه ، فإن بوأهما في منزله بيتاً ولم يرضَ الزوجُ

(١) لمخالفته فيما أذن له فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).

(٢) ضعيف كما سيعلم مما سيأتي.

(٣) ضعيف أيضاً كما سيعلم مما يأتي، وعبر عنه في (( المنهاج)) عن هذا القول بقوله : ( وفي قول برقبته). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).

(٤) أي: فالمهر في ذمته، وهو ما اعتمده ((المنهاج))؛ للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه . اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).

(٥) ضعيف كما علم مما مرَّ .

(٦) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).

(٧) هو الأصح كما في ((الروضة)) (١٠٤/٧).

436