Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الثاني : إذا أذن للعبد فنكح نكاحاً فاسداً(١) وأصاب .. ففيه قولان :
أحدُهما(٢) : أن مهرَ المثل في المال الذي في يده إذا كان مأذوناً .
والثاني(٣) : أنه في رقبته .
وإن نكح بغير إذن السيد وأصاب .. فعليه مهرُ مثلها إذا عتق(٤) ، وفيها قولٌ آخرُ مخرَّج من المسألة الأولى : أنه في رقبته(٥) ، وفي الأولى قولٌ ثالثٌ مخرَّجٌ من هذه المسألة : أن المهر في ذمته إذا عتق(٦) .
الرابع : الأمةُ ، وهي مُوَلَّى عليها ، وللسيد تزويجها بغير إذنها ، غير أنها لا تزوَّج مجنوناً ولا مجذوماً ولا مجبوباً ولا أبرص إلا برضاها ، كما لا يقبل الرجل على ابنه الصغير عيباً من هذه العيوب ، ولا على ابنته الصغيرة .
فإن كانت الأمة لامرأة .. فوليها يلي تزويجها بإذن السيدة، فإن عَتَقت وهي بالغة .. فوليُّ المعتِقةِ يزوجها بإذنها ولا حاجة إلى إذن السيدة ، ولا تُزوَّج أمةُ العبدِ المأذونِ وقد ركبته الديون على أحد المذهبين(٧) ، فإن لم تركبه الديون .. فللسيد أن يزوجها من غير إذن العبد .
أحدهما : لو زوَّج أمته ولم يسلمها إلى الزوج في أوقات فراغها .. فلا مهرَ ولا نفقة ، وتمامُ التسليم بإرسالها إليه ، فإن بوأهما في منزله بيتاً ولم يرضَ الزوجُ
(١) لمخالفته فيما أذن له فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٢) ضعيف كما سيعلم مما سيأتي.
(٣) ضعيف أيضاً كما سيعلم مما يأتي، وعبر عنه في (( المنهاج)) عن هذا القول بقوله : ( وفي قول برقبته). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٤) أي: فالمهر في ذمته، وهو ما اعتمده ((المنهاج))؛ للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه . اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٥) ضعيف كما علم مما مرَّ .
(٦) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٧) هو الأصح كما في ((الروضة)) (١٠٤/٧).
436