435

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

القولين(١) ، وإذن السيد له يقتضي أن يكون نفقة امرأته من المال الذي في يده إذا كان مأذوناً ، ولا يكون السيد ضامناً إلا بأن يضمن ذلك ، وكذلك أب الطفل إذا قبل عليه النكاح .. لا يصير ضامناً إلا بالضمان ، وقال في القديم : يصير ضامناً في المسألتين ، ولا يصير السيد ضامناً لدم التمتع بمطلق الإذن له في التمتع ؛ لأن له بدلاً .

فرعان

[في نكاح العبد وضمان المهر]

أحدُهما : إذا نكح بإذنه نكاحاً صحيحاً وضمن السيد المهر ، ثم باع العبد من زوجته بمهرها المضمون قبل المسيس .. لم ينعقد البيع ؛ لأنه لو صحَّ .. لملكت الحرةُ زوجَها، ولاَنفسخ النكاحُ، ولَسقَط مهرُها؛ لأنه فسخ من جهتها قبل المسيس ٤٩/أ كالرضاع ، ولو سقط مهرُها .. لبطل الثمن؛ لأن المهرَ جُعل ثمناً ، وإذا بطل الثمنُ .. بطل البيع ، فهذا معنى قول الشافعي رحمة الله عليه ؛ لأن عقدَ البيع والفسخَ وقعا معا(٢).

فإن باعه إياها بعد المسيس بمهرها .. فقد قيل : لا يسقط مهرُها ؛ لوجود المسيس كالرضاع ، وفيها وجهٌ من جهة القفال(٣) سُئل عنها في المنام فخرَّج أن المهرَ يسقط ؛ لأنها إذا ملكت زوجها .. سقط مهرُها عن ذمته ، وهو مضمونٌ عنه ، فإذا برىء الأصيلُ .. برىء الكفيل ، فعلى هذا: لا ينعقد البيع(٤)؛ لأنه لو انعقد .. لما انعقد .

(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٧٢/٣).

(٢) انظر توضيح هذه المسألة بتفاصيلها في ((الحاوي)) (٨٠/٩ - ٨٣) و((الروضة)) (٢٣٠/٧ - ٢٣٢ ) .

(٣) هو الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير (ت ٤١٧ ) كان شيخ الخراسانين وعليه المعول ، وهو غير القفال الكبير الذي هو أكثر ذكراً في كتب الأصول والتفسير وغيرهما ، أما الصغير .. فأكثر ذكراً في كتب الفقه ، فإذا أطلق ( القفال ) كان هو المراد ، والكبير إذا أطلق .. يقيد بالشاشي. انظر: ((الطبقات الكبرى)) (٥٣/٥-٦٢).

(٤) قوله : (البيع ) ساقط من ( ب) .

435