434

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الباب الثاني : في المولي عليهم

وهم أربعة :

الأول : المجنونُ والصغيرُ ، وقد ذكرنا حكمَهما .

الثاني : السفيهُ المحجورُ عليه بسبب السفه ، لا يتزوَّج بنفسه ولا يزوِّج غيره ، ومن به ألمٌ شديدٌ يَشغله عن النظر .. لا يزوِّج وليتَه كالسفيه ، ولكن لو تزوَّج لنفسه .. جاز .

ثم قيمُ السفيه في ماله إن كان من الأولياء .. زوج منه ، وإن كان أجنبياً .. لم يزوج ؛ ولهذا لا يلي وَصِيُّ الأبِ تزويجَ الأطفال ؛ لأنه لا يلحقه عار ، فإن تزوج بغير إذن وليه .. فباطل ، فإن أصابَ .. لم يجب شيءٌ في قول(١) ، ووجب مهرُ المثل في قول(٢) ، ووجب أقلُّ ما يكون مهراً في قول(٣).

وإن نكح بإذنِ فزاد على مهر المثل .. فالفضلُ مردودٌ في الحال والمآل ؛ لأن حَجْرَه نظرٌ له ، وذلك واجبٌ في الحالتين ، بخلاف العبد إذا نكح بإذن سيده وزاد على مهر المثل .. فإنه يُتبع بالزيادة إذا عَتَق .

ولا يخالِعُ أبُّ المعتوهِ والصغيرِ عنه(٤)، ولا يضربُ عليه مدةَ العُنَّةِ(٥)، ولا يضربُ للمعتوهة مدةَ الإيلاء .

الثالث : العبدُ ، وليس له أن ينكح إلا بإذن السيد ، وليس للسيد إجباره على أحد

(١) هو الأصح كما في ((الروضة)) (٩٩/٧)، وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) ( ١٧١/٣) .

(٢) ضعيف كما عُلم مما مرّ .

(٣) ضعيف كما عُلم مما مرّ .

(٤) لأن شرط صحة الخلع: زوجٌ يصحُّ طلاقه، وهو البالغ العاقل المختار ، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٣).

(٥) لأن العنة لا تثبت إلا بإقرار الزوج، أو بينة على إقراره ، أو بيمين الزوجة بعد نكوله ، والصبي والمجنون ساقط قولهما، فلا تسمع الدعوى عليهما. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٥/٣).

434