433

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الثالث : الفسقُ ، وهو ليس من القوادح على الأصح ؛ فالفاسقُ وليّ(١).

الرابع: العَضْلُ ، وهو فسقٌ(٢) ، ولا تنتقل الولايةُ إلى الأبعد به ، بل السلطانُ يزوِّج.

الخامس : الغَيْبَة ، وللسلطان التزويجُ ولا ينتقل إلى الأبعد ؛ فإن الغائبَ على ولايته.

السادس : الكفر ، فلا يزوِّج كافرٌ مسلمة ، وكذا المسلمُ لا يزوِّج الكافرةَ إلا بملك اليمين أو ولاية القضاء ؛ ولما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نكاحَ أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان وهو كافرٌ .. قَبِل وكيلُه عليه السلام نكاحَها من ابن عمِّها خالد بن سعيد بن العاص بالحبشة وهو مسلم(٤) ، وأما الكافرةُ .. فيزوجها الكافر.

السابع : الرقُّ ، فلا ولايةَ لرقيق على ابنته ؛ لأنه لا يلي أمرَ نفسه فكيف يلي أمرَ غيره ؟!

***

(١) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)»: أنه لا ولاية لفاسق. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٥/٣) قال النووي في ((الروضة)) (٦٤/٧): (وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي، لاسيما الخراسانيون ، واختاره الروياني. قلت : الذي رجحه الرافعي في ((المحرر )) مَنَع ولايته ، واستفتي الغزالي فيه فقال : إن كان بحيث لو سلبناه الولاية .. لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ولّي ، وإلاّ .. فلا وهذا الذي قاله حسن ، وينبغي أن يكون العمل به ) اهـ

(٢) وهو لغة : المنع . وهو شرعاً: امتناعُ الولي من تزويج موليته البالغة العاقلة إن دعت إلى كفؤ . كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٣/٣).

(٣) محلّه إن تكرّر منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه، فالعَضْل في الأصل صغيرة لا كبيرة . انظر : ((التحفة)) (٢٥١/٧) وضابطً تكرارِهِ المفسِّقِ هنا: تكرارُه ثلاثَ مرات كما صرح به في ((مغني المحتاج)) (١٥٣/٣).

(٤) رواه البيهقي (١٣٩/٧).

433