432

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وحلف أحدهما ونكل الثاني .. ثبت حق من حلف وكانت زوجة له. ولو أنها لمّا ادعيا علمها أقرت لأحدهما .. قُبل إقرارها على القول الصحيح الجديد(١)، وهي زوجته، وهل تستحلف بدعوى الثاني؟ فعلى قولين مبنيين على أنها لو لم تحلف .. هل تغرم(٢)؟ فعلى قولين مبنيين على أن من قال: غصبت هذه الدار من فلان لا بل من فلان .. فالدار للأول. وهل يغرم للثاني؟ فعلى قولين(٣)، وكم تغرم هذه المرأة؟ فعلى وجهين: أحدهما(٤): نصف مهر المثل، والثاني(٥): جميع المهر.

وإذا تنافس الأولياءُ في العقدِ .. أقرعنا بينهم، فإن ابتدر غيرُ مَن خرجت قُرْعتُه فزوَّج .. صح، وإن تمانعوا .. فذلك منهم عَضْل.

٤٨/ ب النظرُ الثالث/ : في القوادح في الولاية، وهي سبعة:

الأول: الجنون، فإذا جُن الولي الأقرب مطبقاً(٦) .. انتقلت الولاية إلى الأبعد كما ينتقل بموته، فإن أغمي عليه .. فالصحيحُ(٧): ألاَّ ينتقل.

الثاني: الإحرام، وهو مانعٌ من التزويج والتزوج في حقِّ الزوجين، وفي حقِّ الولي، وحكمه حكمُ الإغماء في أن الولاية لا تنتقل إلى الأبعد على الأصح(٨)، وما لم يتحلل التحلل الثاني .. فعقدُ النكاح لا يصحُّ منه على أصح القولين، ولا يضرُّ إحرامُ الشهود، والرجعةُ جائزةٌ في الإحرام .

(١) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.

(٢) عبارة الروضة (٩١/٧): (وفي سماع دعوى الثاني عليها وتحليفها قولان بناءً على أنها لو أقرت للثاني بعد إقرارها للأوّل .. هل تغرم للثاني؟ وفيه القولان السابقان في الإقرار لعمرو بدار أقرّ بها لزيد أوّلا) اهـ وهي أوضح من عبارة المتن.

(٣) الأظهر منهما: أنه يغرم؛ أي: فتسمع الدعوى وله التحليف رجاء أن تقرَّ فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية، فإن نكلت وحلفت .. غرمت له مهر مثلها وإن لم يدخل بها، فإن لم يحلف .. فلا غرم له عليها، وإن أقرت لهما معاً .. فهو لغو. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٦٣/٣).

(٤) ضعيف كما يعلم من كلام ((مغني المحتاج)) المنقول آنفاً.

(٥) معتمد كما يعلم ممّا مرّ.

(٦) ومثله المتقطع في الأصح. كما في ((الروضة)) (٦٢/٧).

(٧) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٥/٣).

(٨) معتمد كما في ((الروضة)) (٧/ ٦٧).

432