Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
النظر الثاني : في ترتيب الأولياء :
ومراتبُهم كمراتب عصبات الميراث ما عدا الابن ، والقولُ الجديد الصحيح(١): أن الأخَ للأب والأم أولى من الأخ للأب ، وكذلك هذا في العمِّ وبني العم(٢)، وإن اجتمعوا في درجة واحدة كالإخوة .. جاز للواحد أن ينفردَ بتزويجها برضاها من كفؤ ، فإن زوَّجها برضاها(٣) من غير كفؤ .. لم يجز(٤)؛ لحقِّ بقية الأولياء، وإلا .. فالكفاءةُ ليست بمشروطة في النكاح ؛ زوَّج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بناتَه ولا كفؤَ لرسول الله صلى الله عليه ، والكفاءةُ تعمُّ حقَّها وحقَّ الأولياء ، والمهرُ حقُّها ، فليس للولي الاعتراضُ عليها فيه .
ولو قالت : أيُّ ولاتي زوجني .. جاز ، وكان إذناً صحيحاً ، فلو زوجها وليان من رجلين في وقت واحد .. فهما باطلان ، وإن كانا في وقتين .. فالثاني باطل(٥) ، ولو احتمال وقوعُهما معاً أو متعاقبين .. فهما باطلان، وإن تعاقبا ولكن أشكل الأول .. فعلى قولين بناء على القولين في نظيره من الجمعتين :
فإن قلنا : هما باطلان(٦) .. فلا كلام ، وإن قلنا : هما موقوفان وادعيا علمها ، فحَلَفت بالله لا أعلم .. أبطلنا حقها، وإن نكلت وحَلَفا .. فكذلك(٧)، وإن نكلت
هو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٥١/٣).
قوله : ( وبني العم ) ساقط من (ب).
أي: ودون رضا الأولياء الباقين المستويين في الدرجة. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٦٤/٣).
أي: لم يصحَّ كما عبَّر به في ((المنهاج))، وفي قول: يصحُّ ولهم الفسخ. انظر: (( مغني المحتاج )) (١٦٤/٣) .
لما روى أبو داوود (٢٠٨٨) والترمذي (١١١٠) وحسّنه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة زوّجها وليان .. فهي للأول منهما)).
هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٦١/٣).
أي: فيبقى الإشكال، قال في ((مغني المحتاج)) (١٦٢/٣): (وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما وجهان : أحدهما : لا ، وهو ما نصّ عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم ، كما حكاه جماعة منهم ابن الرفعة ، وصرّح كغيره تفريعاً عليه ببطلان النكاحين . وثانيهما : نعم ، وهو ما نقله الرافعي عن الإمام الغزالي ، والأول ۔ کما قال شيخي ۔أوجه ) اهـ
431