Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فهي(١) كالثيب بالنكاح، وإن زالت بحيضة أو طَفرة(٢) .. فهي كالبكر في الصحيح(٣) ، ثم يستحب للأب أن يستأذن البكر البالغة ، وإذنها صماتها .
الصنف الثاني : العصباتُ من النسب سوى الابن ، فلهم الولاية ، وليس لهم تزويجُ صغيرة يتيمة أصلاً ، ولا إجبارُ البالغة ، ولا تزويجُ المجنونة ، وإنما لهم ولايةٌ الاستثمار ، وسكوت البكر البالغة معهم كالنطق في أصح الوجهين (٤).
الصنف الثالث : المعتِقُ وعصباته ، وحكمُهم حكمُ الصنف الثاني ؛ ليس لهم ولا یةُ الإجبار .
الصنف الرابع : القُضاةُ، وليس لهم ولايةُ الإجبار ، إلا في المجنونة البالغة التائقة إلى النكاح إذا لم يكن لها أبٌ وجدٌ .
ويزوِّج السلطانُ في أربعة مواضع(٥): إذا لم يكن لها وليّ، أو غاب وَلِيُّها .. فليس للأبعد تزويجها ؛ لأنه وَلِيٍّ في الغَيْبة، أو إذا عَضَل (٦) الولي، أو أراد الرجلُ أن يتزوَّج مَوْلِيَتَّهُ وليس لها وليُّ مثلُه في درجته ، فلا يتولى طرفي العقد ويزوِّج منه السلطان .
(١) قوله: ( فهي ) ساقط من (ب) .
(٢) أي: وثبة. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (طفر).
(٣) هو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٩/٣-١٥٠).
(٤) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق ( ٣/ ١٥٠).
(٥) بل في عشرين موضعاً جمعها الحافظ الجلال السيوطي في نظمٍ وشَرَحَها فقال:
عشرون زوَّجَ حاكمٌ عدمُ الولي والفقدُ والإحرامُ والعضلُ السَّفَرْ
حبسٌ توارِ عزةٌ ونكاحُه أو طفِله أو حافدٍ إذ ما قَهَرْ
وفتاةُ محجـَورِ ومن جُنَّت ولا أبٌّ وجدٌّ لاحتياجٍ قد ظَهَرْ
وإمَا الرشيدَّةِ لا وليَّ لها وبيـ ـتُ المال مع موقَّوْفٍ إذ لاضَرَرْ
مع مسلماتٍ غُّلِّقَتْ أو دُبُرَتْ أو كوتبتْ أو كالتي أولدَ من كَفَرْ
وانظر شرحها للجلال السيوطي في ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (٤/ ١٥٣-١٥٤).
(٦) بأن دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ وامتنع. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٣/٣).
430