429

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الباب الأول : في الأولياء

والنظر فيه في أمور ثلاثة :

الأول : في أصنافهم ، وهم أربعة :

الأول : الأبُ ، وفي معناه الجدُّ أبُ الأب عند عدم الأب ، ولهما ولايةُ الإجبار في حقِّ الابن بشرط صغره ، وفي حق البنت بشرطين(١) : أحدهما : البكارة ،

والثاني : أن يزوِّجها من كفؤ، فإن كانت ثيباً .. لم يزوِّجها في صغرها ، ويزوِّجها في كبرها برضاها ، إلا إذا كانت مجنونة/ بالغة تائقة إلى النكاح .. فيزوجها(٢)، فإن ٤٨/أ كانت مجنونة أو (٣) صغيرة ثيباً .. لم يجبرها في أحد القولين(٤).

والتي زالت بكارتها بالزنا أو بوطء شبهة (٥) أو طول التعنيس(٦) أو وطء في ملك ..

(١) بل سبعة شروط ؛ أربعة منها للصحة ، وثلاثة لجواز الإقدام . أمّا التي للصحة: فكون الزوج كفؤاً ، وموسراً بمهر المثل ، وليس بينه وبينها عداوة ظاهرة ولا باطنة ، وليس بينها وبين وليها عداوة ظاهرة . فإن نقص شرط من هذه .. لم يصحّ العقد . وأما التي لجواز الإقدام : فعدم نقصان الصداق عن مهر المثل ، وأن يكون حالاً ، ومن نقد البلد . فإن نقص شرط من هذه .. صحَّ العقد ، لكن يأثم الوليّ به. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٩/٣) و((حاشية الباجوري)) (١١٢/٢).

(٢) وجوباً، عبارة ((المنهاج)): ( ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته ) اهـ انظر : ((مغني المحتاج)) ( ١٥٩/٣) .

(٣) قوله : ( أو ) ساقط من ( ب ) .

(٤) في (أ): (الوجهين) وهذا القول هو المعتمد. انظر: ((الروضة)) (٥٤/٧) و((مغني المحتاج)) (١٤٩/٣) .

(٥) الشبهةُ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: شبهةُ الفاعل ، وهي كمن وطىء على ظنِّ الزوجية أو الملكية . والقسم الثاني : شبهةُ المحل ، وهي كمن وطىء الأمة المشتركة . والقسم الثالث : شبهةُ طريق ، وهي التي قال بها عالم يعتدُّ به بخلافه - أي: كالنكاح بلا ولي - والأولُ لا يتصفُ بحلٌ ولا حرمة ؛ لأن فاعله غافل ، وهو غير مكلف ، والثاني حرام ، والثالثُ إن قلَّد القائلَ بالحلِّ .. لا حرمةَ، وإلا .. حَرُم. اهـ ((إعانة الطالبين)) (٢٩٢/٣) بزيادة توضيح.

(٦) قوله : ( أو طول التعنيس ) من هامش (ب)، وهو ساقط من (أ).

429