428

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أما شرطُ النكاح .. فاثنان :

أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحُّ النكاحُ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرَّين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .

الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد(٢) .

وفي بيان هذا الشرط بابان :

***

= ((التحفة)) (٣٨٦/٧-٣٨٧) و ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣-٢٢٧).

(١) هو ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩/٣٨٦) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك .. فهو باطل، فإن تشاحّوا .. فالسلطان وليّ مَن لا ولي له » .

(٢) قوله: ( مرشد) ساقط من (أ).

428