426

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

القسم الثاني من الكتاب في : ركن العقد ، و شرطه

أما الركن .. فالإيجاب والقبول

وفيه خمس مسائل :

الأولىُ: لا ينعقدُ النكاحُ إلا بلفظ الإنكاح والتزويج خاصة ، ويجوز بالعجمية مع القدرة على العربية .

الثانية : لا بد من القبول عَقيبه على الفور(١) فيقول الولي : زوجتكها ، ويقول الزوجُ : قبلتُ نكاحها ، ولا يقتصرُ على قوله : قبلتُ(٢)، وقيل: يصحُّ لو اقتصر؛ لأن الجوابَ يترتب على الخطاب .

والاستيجابُ يقوم مقامَ القبول ، وهو أن يقول : زوِّجني ابنتك . فيقول الولي : زوجتها إياك . هذا نصه(٣) ، وفي البيع نصٌّ قديمٌ بخلافه ، فقيل : قولان بالنقل والتخريج(٤)، والفرق أصح ؛ لأن النكاح لا يقع بغتة ، فمقدماته تُنَزِّل الاستيجابَ منزلةَ القبول ، أما إذا قال : أَتُزوجُني بنتَك ؟ فقال : زوجتكها .. فلا بد من القبول؛ لأنه استفهام .

الثالثة: لفظ النكاح لا يقبل التعليق، ولأجله يبطل نكاحُ الشِّغَار(٥) ؛ خلافاً لأهل العراق ، وصورتُه أن يقول : زوجتُك ابنتي على أن تزوجني ابنتَك على أن يكون بُضْعُ

= الزوج)) قبل القبول: ((الحمدُ لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلتُ)) نكاحها ... إلخ (( .. صَحَّ النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك)) الذكر بينهما ((قلتُ: الصحیحُ لا يستحب)) ذلك ((والله أعلم)) ) اهـ

(١) قوله: (عقيبه على الفور) ساقط من (أ).

(٢)هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق ( ١٤١/٣).

(٣) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٨/٧) واعتمده ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.

(٤) التخريجُ : هو أن يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كلّ صورة منهما قولان : منصوصٌ ومخرَّجٌ ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢/١).

(٥) بكسر الشين، مأخوذ من شغر؛ أي: خلا، فكأن العاقدين رفعا المهر وأخليا البضع عنه . اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( شغر ) .

426