425

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وينظر الرجل إلى جميع بدن زوجته، وكذلك هي منه، ويكره النظر إلى الفرج، وقيل: إنه يورث العمى (١).

و(المحارم): هم المذكورون في آية المحارم، وعبد المرأة يُنَزَّل منزلةً مَحْرِمِها بنص القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.

المقدمة الثالثة: الخِطْبةُ بعد النظر إليها أو قبله، وهي جائزة لغير منكوحة ومعتدة، صريحاً وتعريضاً، فإن كانت معتدة رجعية.. لم يجزِ الخِطبة، وإن كانت ٤٧/ب معتدة عن الوفاة.. جاز التعريضُ بالخطبة سراً وجهراً من غير تصريح لفظ، وكذلك في عدة البينونة على أحد القولين (٢)، والقولُ الثاني: يجوز تعريضاً ولا يجوز جهراً (٣)، وكذلك لا يجوز خِطبة من خَطَبها غيرُه وأجيب؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخِطبة على الخِطبة (٤)، فإن أجابت الثيبُ البالغةُ، أو أجاب أبو البكرْ أو سيدُ الأمة.. حرمت الخِطبةُ بعده، وإن صرحوا بالردّ.. فلا، وإن سكتت الثيبُ.. فقولان (٥).

المقدمة الرابعة: التحميدُ مستحبٌ قبل الخِطبة وقُبَيل الخُطبة، فيبتدىء أولاً بالتحميد، ثم بالخُطبة وإظهار الرغبة بالخِطبة (٦)، ثم بالعقد بعده (٧).

(١) في هامش (ب): (الطمس).

(٢) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٣٦).

(٣) قوله: (والقول الثاني: يجوز...) إلخ ساقط من (أ).

(٤) وهو ما رواه البخاري (٥١٤٢) ومسلم (١٤١٢): ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

(٥) الأظهر - كما في ((المنهاج)): أنه لا تحرم الخِطبة حينئذٍ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٣٦-١٣٧).

(٦) وهذه الخُطبةُ مستحبة للخاطب أو نائبه، فيبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يوصي بالتقوى، ثم يقول: (جئتكم) وإن كان وكيلاً.. قال: (جاءكم موكلي) أو (جئتكم عنه) خاطباً كريمتكم أو فتاتكم. فيخطب الوليُّ أو نائبه كذلك، ثم يقول: لستَ بمرغوبٍ عنك أو نحوه. انظر: ((التحفة)) (٧/٢١٤-٢١٥) و((مغني المحتاج)) (٣/١٣٧-١٣٨).

(٧) قال في ((المنهاج)) مع شيء من ((مغني المحتاج)) (٣/١٣٨): ((ولو خطب الولي)) وأوجب؛ كأن قال: الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجتك... إلخ فقال =

425