423

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب النكاح (١)

وهو سُنةٌ لمن تاقت إليه نفسُه(٢)، ومَن لم تَتَّق نفسُه إليه(٣) .. فالأولى أن يتخلى للعبادة.

والنظرُ في أربعة أقسام:

القسمُ الأولُ : في المقدمات

وهي أربعةٌ:

الأولى : خصائصُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح(٤) وهي قسمان:

أحدهما : ما أُبيح له ولم يُبح لغيره ؛ إذ كان له أن ينكح بغير حَصْر في النساء ولا وليّ ولا شهود ، وأن ينكح بلفظ الهبة من غير مهر ، وإذا رَغِبَ في نكاح امرأة منكوحة .. وَجَب على زوجها طلاقُها ، ثم كان له أن ينكحَها من غير انقضاء عدة ، وکان لا يجبُ علیه القسمُ بین نسائه على أصح الوجهین(٥) ، ولكنه کان یعدل بینھن

(١) هو لغة: الضمّ والجمع، وشرعاً: عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة. اهـ ((مغني المحتاج)) ( ١٢٣/٣).

(٢) ووجد أهبته، وهي : مؤنةٌ من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه ، فإن لم يجد الأهبة .. استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم . اهـ المرجع السابق ( ١٢٥/٣-١٢٦).

(٣) لكن وجد الأهبة، فإن لم يجد الأهبة .. كره له . اهـ المرجع السابق.

(٤) قال في ((مغني المحتاج)) (١٢٤/٣): (وقد جرت عادة أصحابنا بتخصيص هذا الكتاب بذكر الخصائص الشريفة أوّله ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره ) اهـ وذكر بعد ذلك أنّ ذكر هذه الخصائص مستحب، بل قال النووي في ((الروضة)) (١٧/٧ - ١٨): ( ولا يبعد القول بوجوبها ؛ لئلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التأسّي ، فوجب بيانها ؛ لتعرف ) اهـ

(٥) في (ب): (القولين)، وفي هامش (ب): ( الوجهين)، وما صححه المصنف رحمه الله من أن القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم لم يكن واجباً عليه تبع فيه الإصطخري ، وهو ضعيف ، وقد اختاره السبكي ، والمشهورُ في المذهب : أن ذلك كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم . انظر : =

423