421

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

سهمُ العامل إلى هاشمي أيضاً، ولا إلى كافر وعبد، فإن بان أن القابضَ لم يكن مستحقاً .. ففي وجوب الإعادة(١) قولان(٢):

أحدهما(٣): لا يجب، وهو مذهبُ أهل العراق.

والثاني(٤): يجب؛ لأنه وَضَعه في غير موضعه، وإن أخطأ الإمامُ .. أجزأت(٥).

الثالث: لا تُنقل الصدقةُ إلى مساكين بلدة أخرى على أظهر القولين(٦)، والقرابات أولى من الأجانب إلا أن يقترب دار الأجانب ويتباعد دار الأقارب إلى مسافة القصر .. فالجِوَار أولى، وإن كانا جميعاً دون مسافة القصر .. فالنسب أولى.

الرابع: يجبُ تعديل السهام في ابتداء القسم بثمانية أسهم متساوية، ولا يجوز تفاضلُ السهام، ولكن إذا فُرِّق سهمُ المساكين عليهم .. جاز أن يُعطى بعضُهم أقلَّ

= والذي يصح عندي من قولهما أن الحجّ من جملة السبل مع الغزو؛ لأنه طريق بِرُّ، فأعطي منه باسم السبيل، وهذا يحلّ عِقد الباب، ويخرم قانون الشريعة، ويثر سلك النظر، وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحجّ أثر). وانظر: ((المجموع)) (٢١٢/٦-٢١٣).

(١) أي: الضمان.

(٢) محلّهما فيما لو كان المالك هو الدافع. انظر: ((الروضة)) (٣٣٨/٢).

(٣) ضعيف، والأظهر: أنه لا يجزئه ويجب الإعادة، فإن تبيَّن أنّ المدفوع زكاة .. استردّ إن كان باقياً، وغرم المدفوع إليه إن كان تالفاً، وإن لم يذكر أنه زكاة .. لم يسترد ولا غرم. انظر: المرجع السابق.

(٤) هو الأظهر كما مرّ.

(٥) فيسقط الفرض عن المالك؛ لأن الإمام نائب المستحقين، ولا يجب الضمان على الإمام، ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا، فإن كان قد تلف .. غرّمه وصرف الغرم للمستحقين. انظر: المرجع السابق.

(٦) معتمد كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٨/٣)، هذا هو المذهب، لكن مذهب أكثر العلماء - واختاره جماعة من الشافعية كالروياني وابن الصلاح وابن عجيل وغيرهم -: جوازُ النقل، فيجوز تقليدُ هؤلاء في عمل النفس، ومثل ذلك يقال في مسألة استيعاب الأصناف الموجودة، وأنّ أقلَّ كلّ صنف ثلاثةُ أشخاص، فهو المذهب، لكن مذهب الأئمة الثلاثة واختاره جماعة من أئمتنا الشافعية جواز الاقتصار على صنف واحد وشخص واحد من صنف. انظر: ((بغية المسترشدين)) (ص ١٠٥) و((فتاوي ابن حجر)) (٤/ ٧٥- ٧٦).

421