420

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

طلبُ البينة منه أيضاً كما في الغازي ، ثم يُعطَى نفقةَ ذهابه وإيابه إلى بلده(١) ، والمركوبَ إن كان غيرَ قوي .

الفصل الثاني : في أحكام عامة

وهي ستة :

الأول : أن الأموالَ قسمان : ظاهرةٌ وباطنة ، أما الباطنةُ : فالتجاراتُ والذهبُ والفضة ، ولأربابها تولِّي صَرْفها إلى المستحقين بأنفسهم ، والظاهرةُ هي : المواشي والزروعُ والثمارُ والمعادن ، فيها قولان :

أحدهما(٢) : أن الواجبَ دفعُها إلى الإمام والولاة ، وبه قال أهل العراق .

والثاني(٣): أن لأرباب الأموال مباشرةَ أدائِها، والأولى دفعُها إلى الوالي العادل .

ومن وجد رِكازاً(٤) .. فلا يجوز أن يمنع الواجبَ وهو الخُمُس(٥) ، فليقسمه بنفسه على أهل سُهمان الزكاة ، وإن دفع إلى الإمام .. فلا بأس به .

الثاني : شرط آخذ الصدقة أن يكون مسلماً حراً ولا يكون هاشمياً ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً .. جاز، ولكن يشترط أن يدفع إلى قَيِّمه .

ولا يجزىء صرفُ الفرض إلى كفن ميت أو بناء مسجد أو ما أشبهه(٦) ، ولا يدفع

(١) قوله: ( إلى بلده) ساقط من (أ).

(٢) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) -: أن للمالك أداءَها بنفسه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٣/١ ) .

(٣) هو الجديد المعتمد كما مرّ.

(٤) مأخوذ من الرَّكز، وهو: غرز الشيء كالرمح ونحوه. كما في (( لسان العرب)) مادة (ركز)، وشرعاً : دفينُ الجاهلية ، والمراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام ، ويكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره، فإن كان ظاهراً .. فهو لقطة إلّ إن عُلم أنّ السّيل أظهره ، وإن شك فيه أو في هل هو جاهلي أو إسلامي .. فهو لقطة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٩٦/١).

(٥) لما روى البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة مرفوعاً: ((وفي الركاز الخمس)).

(٦) قوله: ( أو ما أشبهه) ساقط من (أ). وما ذكره المصنف رحمه الله من عدم صرف مال الزكاة لكفن الميت وبناء المسجد معتمد ، وهو ما عليه المذاهب الأربعة ، قال الإمام ابن العربي المالكي في ((أحكام القرآن)) (٥٣٣/٢): ( قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله هلهنا الغزو من جملة سبيل الله ، إلاّ ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج ، =

420