Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أحدها (١): من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني(٢): من سهم المؤلفة، والثالث(٣) : من سهم سبيل الله في الصدقات.
فإذا ادعى هؤلاء شرفاً في قومهم/ .. لم يُقبل إلا بالبينة ، فإن أخبر أن قلبه غير ٤٦/ب مطمئن بالإيمان .. فقولُه مقبول.
الخامس : المكاتبون ، ويُدفع سهمُ المكاتب بإذنه إلى سيده ، ولو دُفع إلى المكاتب .. كان جائزاً ، ولا يُدفع إليه أكثرُ من مال كتابته ، فإن عجز .. وجب أن يرد ما قَبَض، ولا يُقبل قولُه إلا بالبينة ، ولا يَدفع فريضَتَه إلى مكاتبِ نفسِه في كتابته ، ولا يُبْتَدأ من سهم الرقاب عتقٌ.
السادس : الغارمون ، وهم فريقان (٤) : فريقٌ فقراء استقرضوا في غير معصية ، وإن كانوا في معصية ثم تابوا .. جاز الصرف إليهم على أحد الوجهين(٥) ، وفريق أغنياء وهم الذين تحملوا الحَمالة لتسكين فتنة ، ولإصلاح ذات البين(٦) ، فيجوز وضعُ الفرض فيهم ، ولا يُقبل قولُ الفريقين إلا بالبينة.
السابع : سهم سبيل الله فللغزاة الذين في ديوان الصدقات لا في ديوان الفيء والغنائم ، ويصرف إليهم وإن كانوا أغنياء ، وإن كان في السهم سَعَة أُعطوا الخيلَ مع النفقة، ومُحَالٌ طلبُ البينة ، ولكن إن لم يخرجوا .. استرده.
الثامن : ابن السبيل ، وهو في كل بلدة مَن يسكنها فينشىء منها سفراً(٧)، ومُحالٌ
(١) ضعيف، والمعتمد: الثاني، وهو سهم المؤلفة. انظر: ((الروضة)) (٢/٣١٤)
(٢) معتمد كما مرّ.
(٣) ضعيف كما يعلم مما مرّ.
(٤) بل ثلاثة؛ فقد أسقط المصنف - كما في ((المنهاج)) - مَنْ لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن لا في تسكين فتنة ، فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعاً بالضمان ، أو أعسر وحده وكان متبرعاً بالضمان. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١١١)
(٥) هو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣/١١٠).
(٦) قوله : ( ولإصلاح ذات البين ) ساقط من (أ).
(٧) أو مجتاز كما في ((المنهاج))، سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق . وشرطه في الإعطاء: أولاً: الحاجة ؛ بألاً يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوباً أو كان سفره نزهة . وثانياً : عدم المعصية بسفره . انظر : المرجع السابق.
419