Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ثم يقسم باقي أربعة أخماس الغنيمة بين الذين شهدوا الوقعة(١) دون من لحق مدداً بعد انقضاء الحرب ، فيسوى بين جميعهم ، إلا الفارس فله ثلاثة أسهم ؛ سهمٌ له وسهمان لفرسه الصالح للقتال ، ولا يسهم لفرسين .
ويسهم للأجير(٢) إذا ترك أجرةَ سفره على أصح الأقاويل(٣)، وقيل: لا يسهم وله الرضخ ، والصحيح أن(٤) يسهم للأسير قاتَل أو لم يقاتِل(٥).
وللإمام أن يستأجرَ من بيت المال أهلَ الذمة للقتال ، ومن استأجر مسلماً عن نفسه حتى يجاهدَ عنه .. وقع عن الأجير بخلاف الحج .
وللإمام أن ينفل(٦) من يتعاطى فعلاً مُخْطِراً كتقدمه طليعاً أو تهجمه على قلعة من مال المصالح(٧) ، أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار ، وقدرُه ما يقتضيه رأيُ الإمام بحسب خَطَر الفعل .
***
(١) بنية القتال وإن لم يقاتل. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٢)
(٢) إذا شهد الأجير الوقعة: فتارة يكون قد استؤجر للجهاد، وتارة لغير الجهاد ، فإن استؤجر للجهاد فكان مسلماً .. فلا أجرة له ولا سهم ولا رضخ ؛ لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له ، وإن استؤجر لغير الجهاد ننظر : إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدّة كخياطة ثوب وبناء حائط .. فيعطى وإن لم يقاتل ، وإن كانت إجارة عين لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة .. يسهم له إذا قاتل. انظر: ((التحفة)) (٧/١٤٦) و((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤) و((الروضة)) (٦/٣٨٠-٣٨١)
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) - : أنه يسهم له مطلقاً سواء ترك الأجرة أم لا. انظر : المرجعين السابقين .
(٤) قوله : ( والصحيح أن) ساقط من (أ).
(٥) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤).
(٦) النَّل لغة: الزيادة . وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة ، يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش ، وشرطه : أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدوّ وقلة المسلمين ، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن .
(٧) في (أ): ( من بيت مال الصالح )، وما أثبته من ( ب ) هو أحسن.
416