415

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والثاني : أنه يضع ديواناً(١) يرتب فيه المراتب على حسب القُرب والبُعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢)، والبدايةُ بالأقرب، ويخلط بني عبد المطلب ببني هاشم تسويةً بينهم كما خلط رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(٣).

الثالث : يُعطى ذراري أهل الفيء تمامَ كفايتهم؛ ليتفرغ للجهاد رجالُهم، ويُعطى كلُّ من قام بمصلحة من مصالح الفيء والجهاد شيئاً بمقدار أثره في المصالح حتى العَرِيف(٤).

الطرف الثالث : في أربعة أخماس الغنيمة.

فيؤخذ منه السَّلَب للقاتل بشرط أن يكون قتلُه العدوّ في حالة إقبال العدو على القتال، فإن أَزْمَن وأَثْخَن .. فله السَّلَب، لا لمن يُجْهز عليه بعد إزمانه. وإن اشترك اثنان في القتل .. اشتركا في السَّلَب.

و( السَّلَب ): ما يستصحبُه المقاتلُ في العادة(٥) كثيابه وسلاحه، دون بضاعة التجارة، ومركوبٍ واحدٍ دون الجَنائب.

ولا خُمْسَ في السَّلَب، وفي الرَّضْخ(٦) قولان(٧)، والرضخ للعبيد والنساء والمراهقين والذميين، وهو: قدرٌ ناقص عن سهم الغانمين.

(١) هو الدفتر الذي يثبت فيه الأسماء. اهـ ((الروضة)) (٣٥٩/٦).

(٢) فيُقدُّم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً وهم ولد النضر بن كنانة، ويقدم منهم بني هاشم والمطلب، ثمّ عبد شمس، ثم نوفل، ثمّ عبد العُزى، ثمّ سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ الأنصار، ثمّ سائر العرب، ثم العجم. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣ /٩٦-٩٧).

(٣) رواه البخاري (٤٢٢٩).

(٤) هو الذي يعرف مناقب القوم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٩/٣) فينصب الإمام لكل قبيلة أو عدد عريضاً ليعرض عليه أحوال المرتزقة، ويجمعهم عند الحاجة. انظر: ((الروضة)) (٣٥٩/٦).

(٥) ومنه الخفّ والدرع والسرج واللجام، وكذا سوار ومنطقة وخاتم معه، ونفقة معه، وجنيبة تقاد معه في الأظهر، لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: (( مغني المحتاج)) (١٠٠/٣).

(٦) هو لغة: العطاء القليل، فيقال: رَضَخَ له: أعطاه قليلاً. اهـ ((مختار الصحاح))، وشرعاً: شيء دون سهم الراجل يجتهد الإمام في قدره، يُعْطِى للعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا الوقعة. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٠٥/٣).

(٧) الأظهر - كما في ((الروضة)) (٣٧٦/٦) - : أنّ الرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة.

415