Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
السهم الثالث : لليتامى الذين ليسوا في ديوان الصدقات(١) ، ثم لا يعطى إلا يتيم فقير على الأصح(٢)، ولا يُتْمَ بعد البلوغ، ويجب فيهم التعميم أيضاً(٣).
السهم الرابع : للمساكين.
السهم الخامس : لأبناء السبيل ، ووصفُهما يأتي في قَسْم الصدقات.
وشرطهما : ألاَّ يكونوا في ديوان الصدقات(٤) ، ويعممون ما أمكن.
الطرف الثاني : في أربعة أخماس الفيء.
وقد كانت بجملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته ، وفيها قولان بعد وفاته :
أحدهما(٥) : أنها للمرتزقة خاصة ؛ لأنهم شوكةُ الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثاني(٦): أنها لكافة مصالح المسلمين ، ثم يبدأ بالمرتزقة ؛ فإنها أهم المصالح.
ثم يُراعى في القسمة ثلاثة أمور :
الأول : أن يُسوى بينهم في العطاء(٧) ، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه أخذ الشافعي ، وكان عمر رضي الله عنه يفضل بالسابقة والنسب(٨).
= لهم رواه البخاري (٤٢٢٩)، فإن بني هاشم وبني المطلب لم يفارقوه صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا إسلام، حتى إنه لما بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة .. نصروه وذبوا عنه ، بخلاف الآخرين ، بل كانوا يؤذونه . انظر ((مغني المحتاج)) (٩٤/٣).
(١) ضعيف، والصحيح: أنه لا يشترط ذلك، فيعطى كلّ يتيم فقير سواء كان في ديوان الصدقات أم لا، ومثله يقال في المساكين وأبناء السبيل. انظر: ((الروضة)) (٣٥٧/٦).
(٢) هو المشهور كما في ((المنهاج)) انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٥/٣).
(٣) فلا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كلّ صنف كما في الزكاة. اهـ ((الروضة)) (٣٥٨/٦).
(٤) تقدم قريباً ضعفُه.
(٥) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٥/٣).
(٦) ضعيف كما علم مما مرّ.
(٧) المراد بالتسوية : أن يُعطى كلُّ واحد منهم بقدر حاجته ، لا التسوية في القدر المُعطى كما بيّنه الرافعي في ((الشرح الكبير)) (٣٣٧/٧)، وانظر: ((الروضة)) (٣٩٥/٦).
(٨) فعل الشيخين أبي بكر وعمر، رواه الإمام الشافعي في ((الأم)) (١٥٦/٤).
414