413

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب قسْم الفيءِ و الغنيمة

أما ( الغَنيمةُ) : فهي ما أخذته الفئةُ المجاهدةُ في سبيل الله من المشركين على سبيل القهر والغلبة.

و( الفَيء): ما أخذ صلحاً أو بالرُّعْب من غير إيجاف خَيْل وركاب(١).

وهما سواء في وجوب إخراج الخُمُس(٢).

والنظر في ثلاثة أطراف :

الطرف الأول : في خُمس الفيء والغنيمة

وكلُّ واحد منهما يُقسم على خمسة أسهم كما نصَّ عليه الكتاب(٣):

السهم الأول : لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أبداً بعده مصروف إلى عامة مصالح الإسلام(٤).

السهم الثاني : لقُربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ، دون بني تميم وعَدي ومخزوم وسائر البطون ، وغنيُّهم وفقيرُهم وكبيرُهم وصغيرُهم سواء ، ولكن للذكر مثلُ حظ الأنثيين ، ويجب استيعابُهم بالقسمة حيث ما كانوا ، وليس لبني نوفل وبني عبد شمس شيء وإن كانوا مع بني المطلب سواء في الدرجة ؛ إذْ حَرَمهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما طلبوه(٥).

(١) فمنه الجزية وعشر التجارة وما جلوا عنه خوفاً ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث . كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٢) فيجب تخميس الفيء كالغنيمة خمسة أخماس متساوية.

(٣) وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وقال تعالى: ﴿مَّآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ الآية.

(٤) كالثغور والقضاة والعلماء يقدّم الأهم فالأهم منها وجوباً، وأهمها- كما في (( التنبيه )) : سدّ الثغور ؛ لأن فيه حفظ المسلمين. اهـ (( مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٥) قوله : ( لما طلبوه) ساقط من (ب)، وما ذكره المصنف رحمه الله من حرمانه صلى الله عليه وسلم=

413