Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
يموت بغتة بحيث لا يعد مفرِّطاً ، ثم لم يوصِ إلا إلى أمين ، فإن أوصى إلى فاسق .. ضمن .
الثالث : إذا نقل الوديعةَ إلى مَحِلَّة شاغِرةٍ حِرْزُها دون حِرْز الأولىُ .. ضمن ، فإذا قال المالك : لا تخرجها من هذا البيت .. ضمن بالإخراج(١) ، إلا أن يقع حريقٌ أو نَهْب أو غَرَق(٢)، ولو قال: لا تُدْخِلْ عليها أحداً، فخالف ، ثم جاء التلف من غير جهة المخالفة .. لم يضمن ، ولو أكره .. لم يضمن به .
الرابع: إذا أُودِعَ صُرَّةً فيها عشرةُ دراهم مختومة ففك الختمَ .. ضمن(٣) ، وإن كانت غير مختومة فأخذ درهماً فأنفق ورد البدل واختلط .. ضمن الجميع(٤) ، ولو تاب فرد الدرهم المأخوذ بعينه واختلط .. لم يضمن إلا درهماً واحداً على الصحيح(٥) .
الخامس : لو أخرج الدابة المودعة للسقي وذلك الإخراج تفريط .. ضمن(٦)، وعليه أن يعلفها ، فإن لم يعلف حتى مات .. ضمن(٧)، ثم لا يرجع بالعلف إذا لم يأمره حاكم ولا مالك ، وكذلك مؤنة تعهد سائر الأملاك .
السادس : لو قال: ( اربطها في كُمك ) فأمسكها في كفه ، فانسلت بغفلة أو
= فإن لم يجد الحاكم .. فيودع عند أمين أو يوصي بها. انظر: ((الروضة)) (٣٢٩/٦) والمرجع السابق .
سواء كان المنقول إليه أحرز أو لم يكن. اهـ ((الروضة)) (٣٣٩/٦- ٣٤٠)
قوله : ( أو غرق ) ساقط من ( ب ) .
لأنه هتك الحرز. اهـ المرجع السابق (٣٣٤/٦).
لخلطه الوديعة بمال نفسه. اهـ المرجع السابق (٣٣٦/٦).
معتمد . انظر : المرجع السابق .
قال في ((الروضة)) (٣٣٣/٦): (هذا إذا كان في الإخراج خوف، فإن لم يكن .. لم يضمن؛ لاطراد العادة ) اهـ
سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت ؛ لتعدّيه ؛ فإنه يلزمه ذلك بحق الله تعالى ، وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها ، فإن نهاه المالك عن الطعام والشراب فمات بسبب ترك ذلك .. فلا يضمن على الصحيح. كما في ((المنهاج)). اهـ ((مغني المحتاج)) (٨٤/٣-٨٥).
411