411

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

يموت بغتة بحيث لا يعد مفرِّطاً ، ثم لم يوصِ إلا إلى أمين ، فإن أوصى إلى فاسق .. ضمن .

الثالث : إذا نقل الوديعةَ إلى مَحِلَّة شاغِرةٍ حِرْزُها دون حِرْز الأولىُ .. ضمن ، فإذا قال المالك : لا تخرجها من هذا البيت .. ضمن بالإخراج(١) ، إلا أن يقع حريقٌ أو نَهْب أو غَرَق(٢)، ولو قال: لا تُدْخِلْ عليها أحداً، فخالف ، ثم جاء التلف من غير جهة المخالفة .. لم يضمن ، ولو أكره .. لم يضمن به .

الرابع: إذا أُودِعَ صُرَّةً فيها عشرةُ دراهم مختومة ففك الختمَ .. ضمن(٣) ، وإن كانت غير مختومة فأخذ درهماً فأنفق ورد البدل واختلط .. ضمن الجميع(٤) ، ولو تاب فرد الدرهم المأخوذ بعينه واختلط .. لم يضمن إلا درهماً واحداً على الصحيح(٥) .

الخامس : لو أخرج الدابة المودعة للسقي وذلك الإخراج تفريط .. ضمن(٦)، وعليه أن يعلفها ، فإن لم يعلف حتى مات .. ضمن(٧)، ثم لا يرجع بالعلف إذا لم يأمره حاكم ولا مالك ، وكذلك مؤنة تعهد سائر الأملاك .

السادس : لو قال: ( اربطها في كُمك ) فأمسكها في كفه ، فانسلت بغفلة أو

= فإن لم يجد الحاكم .. فيودع عند أمين أو يوصي بها. انظر: ((الروضة)) (٣٢٩/٦) والمرجع السابق .

  1. سواء كان المنقول إليه أحرز أو لم يكن. اهـ ((الروضة)) (٣٣٩/٦- ٣٤٠)

  2. قوله : ( أو غرق ) ساقط من ( ب ) .

  3. لأنه هتك الحرز. اهـ المرجع السابق (٣٣٤/٦).

  4. لخلطه الوديعة بمال نفسه. اهـ المرجع السابق (٣٣٦/٦).

  5. معتمد . انظر : المرجع السابق .

  6. قال في ((الروضة)) (٣٣٣/٦): (هذا إذا كان في الإخراج خوف، فإن لم يكن .. لم يضمن؛ لاطراد العادة ) اهـ

  7. سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت ؛ لتعدّيه ؛ فإنه يلزمه ذلك بحق الله تعالى ، وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها ، فإن نهاه المالك عن الطعام والشراب فمات بسبب ترك ذلك .. فلا يضمن على الصحيح. كما في ((المنهاج)). اهـ ((مغني المحتاج)) (٨٤/٣-٨٥).

411