409

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الثاني : للوصي الإنفاقُ على اليتيم بالمعروف وأداءُ ما يلزمه ، وإذا بلغ ولم يؤنس رشدُه .. زوَّجَه إن رأى، فإن أكثر الطلاقَ .. اشترى له أمة، فإن أعتقه لا ينفذ عتقُه ، ولا يزيد على أمةٍ واحدة ، أو زوجة واحدة .

الثالث : لو أوصى إلى رجلين .. فلا يجوز لواحد منهما أن ينفرد ويتصرف إلاّ برَدِّ وديعة وغَصْب(١) ، فلو مات أحدُهما .. نَصَبَ الحاكمُ مكانَه أميناً ، فإن تشاحا في حفظ شيء .. قسمه الحاكم بينهما للحفظ ، وأَمَرَ كلَّ واحد منهما بمُشارفة ما في يد صاحبه ، والله أعلم .

***

(١) ومثلهما الأعيان الموصى بها وقضاء دين في التركة جنسُه، فلأحدهما الاستقلال به ؛ لأن لصاحب الحق أن يستقل بأخذ ذلك، فلا يضرّ استقلال أحدهما به. اهـ (( مغني المحتاج)) (٧٧/٣ -٧٨).

409