407

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الثالثة : إذا أوصى بثلثه لزيد وللفقراء .. صرف إلى زيد ما يراه الوَصِيُّ بشرط ألاَّ يحرمه ، هذا أحد القولين وهو القياس(١)، والقول الثاني: يُسوي بين زيد وجميع الفقراء ، ويُصرف نصفُ الثلث إلى زيد ؛ لأنه قابله بالفقراء.

***

(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، فهو كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموَّل ، لكن إن وَصَفه بصفةٍ غير الفقر كأن قال: زيد الكاتب .. أخذ النصف. انظر ((التحفة)) (٥٥/٧).

407