406

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والثانية : أن ينظر إلى نسبة النقصان ؛ فإن نقص الثلثُ عن الوصايا بمثل نصفها .. دخل على كلِّ وصيةٍ نقصانُ نصفها ، فإن نقص الثلثُ عنها بمقدار ثلثها .. دخل على كلِّ وصية نقصانُ ثلثِها .

الخامسة : لو أوصى بثلث شيء بعَيْنه واستحقَّ ثلثاه .. كان له ثلثُ الباقي كله . وفي وجه آخر : ثلث ثلث الباقي .

القسم الثالث : في الموصى له ، وله صور ثلاثة :

الأولى: إذا أوصى لقرابته أو الأرحامِه .. فسَواءٌ جانبُ الأب وجانبُ الأم(١)، وغنيُّهم وفقيرُهم ، وقريبُهم وبعيدُهم ، والقريب: من يُعَدُّ في العرف قريباً ، فوصيةُ الشافعي لقرابته مصروفة إلى بني شافع(٢) دون آل علي وآل عباس وإن كانوا بني الأعمام ، وجميع قريش قرابات الشافعي رضي الله عنه ؛ فإنَّ العرب تضبط من نسبها ما لا تضبط العجم ، فلا يصرف وصيته إلى جميع قريش ، ولكن إلى جميع(٣) من جرت عادتُهم بإطلاق هذه العبارة عليهم .

الثانية: لو أوصى لأقرب قرابات زيد .. أُعطي أقربُهم لأبيه وأمه(٤)، فيعطى أخوه لأبيه وأمِّه دون أخيه لأبيه ، وإن كان له جدٌّ وأخٌ . . فهما سواء في قول(٥)، والأخُ أولىُ في القول الثاني(٦).

(١) هذا هو الأصح، خلافاً للمصنف في ((الوجيز)) والنووي في ((المنهاج)) فقد صححا أنّ قرابة الأم لا تدخل في وصية العرب؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة، وتدخل في قرابة العجم. انظر: (( الشرح الكبير)) (٩٨/٧) و((الروضة)) (١٧٣/٦ - ١٧٤).

(٢) محلّ الصرف لبني شافع إن كانت الوصية في زمان الإمام الشافعي رضي الله عنه. كما في ((الروضة)) (١٧٣/٦ ) .

(٣) قوله : ( جميع ) ساقط من (ب ) .

(٤) ويدخل في هذا اللفظ أيضاً: الأصول والفروع، والأصح: تقديم ابن على أب، وأخ على جد ، ولا يرجح بذكورة ووراثة ، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن. كما في (( المنهاج)) في كلّ ماذكر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٣/٣-٦٤).

(٥) ضعيف ، والأصح : تقديم الأخ . كما مرَّ في الحاشية السابقة .

(٦) هو الأصح كما مرَّ .

406