405

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ولا جُلاَهق (١)، وأُعطي قوسَ نبل (٢) أو نُشَّاب(٣) أو حبان (٤). / ٤٤/ب

القسم الثاني : ما يرجع إلى مقدار الموصى به ، وفيه صور خمس :

الأولى: إذا أوصى لرجل بحظُّ أو نصيب أو سهم .. فالبيان إلى الوارث(٥).

الثانية : إذا أوصى الرجل(٦) بمثل نصيب ابنه وله ابنٌ واحدٌ .. يُسوى بينه وبين الابن ؛ فله النصف ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلث ، ولو قال : بمثل نصيب أحد أولادي أو ورثتي .. أُعطي مثلَ نصيب أقلِّهم نصيباً .

الثالثة : لو قال : ضعفَيْ نصيبٍ أحدٍ ولدي .. كان للولد مئةُ سهم ، وللوصية ثلاث مئة سهم .

ولو قال : ضعف نصيب ولدي .. أُعطي مثلَه مرتين . قال أبو عبيدة : (﴿يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنٍ﴾ أي: يُعذّب ثلاثة أعذبة ) .

الرابعة : لو أوصى لرجل بثلث ماله، وللآخر بنصفه ، وللآخر بربعه .. فالمالُ عند الإجازة أو الثلث عند الردِّ مقسومٌ بينهم على ثلاثة عشر سَهْماً عَوْلاً؛ لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب النصف ستة ، ولصاحب الربع ثلاثة .

ومتى زادت الوصايا(٧) على المال أو على الثلث .. فلهم طريقان :

أحدهما : أن يضربوا فيه بمقادير وصاياهم كضرب الغرماء بديونهم .

(١) بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، والواحدة: جُلاهِقَة، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشابة . اهـ (( المصباح المنير)) مادة ( جله ) .

(٢) هي السهام العربيّة ، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها ، بل الواحد سهم . اهـ المرجع السابق مادة ( نبل ) .

(٣) هو السَّهم. اهـ (( الصحاح)) للجوهري مادة ( نشب).

(٤) الحبان: هي القسيّ التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار. اهـ ((الروضة)) (١٥٨/٦).

ويقبل تفسيرهم بأقلّ متموّل ؛ لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . اهـ المرجع السابق (٥) (٢١٢/٦) .

(٦) قوله: ( لرجل ) ساقط من (أ).

(٧) في (ب): ( الأجزاء) وفي هامش (ب ): ( الوصايا).

405