404

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

السادس: يجوز الوصيةُ بطَبْل الحرب، ولا يجوز بطَبْلِ اللَّهْو الذي لا يصلحُ إلا للهو، وكذلك المزاميرُ كلُّها، وإذا أطلق وله طبلُ اللهو وطبلُ الحرب.. انصرفت وصيتُه إلى طبل الحرب، وإن كان الذي لِلَّهْو يصلحُ لغير اللهو.. فالتعيينُ إلى الوارث، ويُفْسَد ما كان عليه من اللهو ويُسَلَّم، ويجوز الوصيةُ بالدُّف ويُنْزَعُ عنه الجَلاجِل(١)، والعُودُ ينصرف إلى عُودٍ من عيدان اللهو بظاهره، فيُعطى بلا وَتَرٍ إن كان يصلح لغير اللهو.

النظر الثالث: في موجب ألفاظها، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يتعلق بالموصى به

فلو قال: أعطوه رأساً من رقيقي.. أُعطي ما شاء الوارثُ معيباً وغير معيب، ولو هلكت عبيدُه إلا رأساً واحداً.. يُسَلَّم إليه إذا اتسع له الثلث، وإذا أوصى للرقاب.. كان للمكاتب؛ لِلَفْظ القرآن، وإذا قال: اشتروا بُثُلُثي رقاباً واعتقوهم.. صُرِفَ إلى ثلاث رقاب، فإن لم يَفِ الثلثُ.. طلبنا ثلاثاً أرخصَ ثمناً ولا يُتحمل غَيْن، فإن تعذر.. اشتُري رقبتان وبعضُ رقبة في قول(٢)، وعلى القول الآخر(٣): لا يُشترى بعضُ الرقبة، والرقبةُ الصغيرةُ تجزىء.

ولو أوصى بشاةٍ.. جاز تسليمُ الصغيرة والكبيرة والضانية والماعزة، والبعير والثورُ والجملُ(٤) للذَّكَر(٥)، ولفظُ الناقة والبغلة للأنثى، ولفظُ الدابة ينصرف إلى الخيل والحمار والبغل، وإذا أوصى بعُود من عيدان القِسِي(٦).. لم يُعط قوسَ النَّدَّافين(٧)

(١) على القول بتحريم الجلاجل كما في ((الروضة)) (١٥٦/٦) لكن المذهب المعتمد حلُّ الجلاجل كما صرّح به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٩/٤).

(٢) ضعيف، واستظهره المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) انظر: ((الشرح الكبير)) (٨٣/٧).

(٣) هو الأصح كما في ((الروضة)) (١٦٦/٦) لأن الشقص ليس برقبة.

(٤) في (ب): (الجمل والثور).

(٥) والمراد: أنه إذا أوصى ببعير أو ثور أو جمل.. فهذه مصروفة إلى الذكر لا الأنثى.

(٦) جمعُ قوس. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (قوس).

(٧) جمعُ نذَّاف، وهو: ضارب العود. كما في ((لسان العرب)) مادة (ندف).

404