403

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قَبِل .. بان حصولُه بالموت، فإن ردّ .. بان أنه حصل للورثة .

وعلى الأقوال : إذا مات الموصى له قبل القبول .. قام ورثته مقامه ، وكسبُ الجارية الموصى بها وولدها فرعُ أقاويل الملك(١) ، فلو أوصى بأمة لزوجها الحرِّ ، فلم يعلم حتى وضعت أولاداً له بعد موت سيدها(٢): فإن قَبِلَ .. عتقوا ولم تكن أمّ ولد بعلوقٍ كان قبل ملكه(٣).

الثالث : يدخل في الوصية بالدار ما يدخل في البيع لو بيعت يوم الموت ، وما انهدم في حياة الموصي وكان غير ثابت يوم الموت .. لم يدخل في الوصية .

الرابع : الوصية المطلقة للمساكين .. مصروفة إلى مساكين بلده ، ولا ينقل إلى بلدة أخرى إلا على قولِ مَن أجاز نقلَ الصدقات .

الخامس : لو أوصى أن يُحَجَّ عنه ولم يَحُجَّ حجةَ الإسلام : فإذا بلغ ثُلتُه حجةً من بلده .. أحج عنه من بلده ، وإن لم يبلغ .. أحج عنه من حيث ما بلغ ، وفائدة وصيته(٤) : أن ينصرف حُّه إلى محل تصرفه ، وأن ينتفع ورثته بمضاربة الوصايا به .

فرع

[أوصى أن يُحَجَّ عنه بمئة وببقية ثلثه لفلان وكان أوصى بثلث ماله لمعين]

لو قال : ( أَحِجُّوا عني رجلاً بمئة ، وأعطوا ما بقي من ثلثِي فلاناً) وأوصى بثلث مالِهِ لرجل بعينه .. فللموصى له بالثلث نصفُ الثلث، وللحاج والموصى له(٥) بما بقي من الثلث نصفُ الثلث ، ويَحُج عنه رجلٌ بمئة .

= إلاّ بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلّ .. لما صحّ ردّه كالإرث، فتعين وقفه. انظر: المرجع السابق .

(١) فعلى الأوّل والثالث: للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني: لا ولا. اهـ المرجع السابق .

(٢) في ( ب): ( السيد ) .

(٣) انظر الكلام على هذه المسألة في ((الروضة)) (١٥٣/٦-١٥٤).

(٤) في ( أ) : ( تصرفه ) .

(٥) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ).

403