Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قَبِل .. بان حصولُه بالموت، فإن ردّ .. بان أنه حصل للورثة .
وعلى الأقوال : إذا مات الموصى له قبل القبول .. قام ورثته مقامه ، وكسبُ الجارية الموصى بها وولدها فرعُ أقاويل الملك(١) ، فلو أوصى بأمة لزوجها الحرِّ ، فلم يعلم حتى وضعت أولاداً له بعد موت سيدها(٢): فإن قَبِلَ .. عتقوا ولم تكن أمّ ولد بعلوقٍ كان قبل ملكه(٣).
الثالث : يدخل في الوصية بالدار ما يدخل في البيع لو بيعت يوم الموت ، وما انهدم في حياة الموصي وكان غير ثابت يوم الموت .. لم يدخل في الوصية .
الرابع : الوصية المطلقة للمساكين .. مصروفة إلى مساكين بلده ، ولا ينقل إلى بلدة أخرى إلا على قولِ مَن أجاز نقلَ الصدقات .
الخامس : لو أوصى أن يُحَجَّ عنه ولم يَحُجَّ حجةَ الإسلام : فإذا بلغ ثُلتُه حجةً من بلده .. أحج عنه من بلده ، وإن لم يبلغ .. أحج عنه من حيث ما بلغ ، وفائدة وصيته(٤) : أن ينصرف حُّه إلى محل تصرفه ، وأن ينتفع ورثته بمضاربة الوصايا به .
لو قال : ( أَحِجُّوا عني رجلاً بمئة ، وأعطوا ما بقي من ثلثِي فلاناً) وأوصى بثلث مالِهِ لرجل بعينه .. فللموصى له بالثلث نصفُ الثلث، وللحاج والموصى له(٥) بما بقي من الثلث نصفُ الثلث ، ويَحُج عنه رجلٌ بمئة .
= إلاّ بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلّ .. لما صحّ ردّه كالإرث، فتعين وقفه. انظر: المرجع السابق .
(١) فعلى الأوّل والثالث: للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني: لا ولا. اهـ المرجع السابق .
(٢) في ( ب): ( السيد ) .
(٣) انظر الكلام على هذه المسألة في ((الروضة)) (١٥٣/٦-١٥٤).
(٤) في ( أ) : ( تصرفه ) .
(٥) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ).
403