402

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

بين الصفين(١) ، والطَّلْق، والإسارُ في يد قوم من المشركين يقتلون الأسرى مخيف ، ومن قُدِّم في القصاص .. فغير مخوف حتى يُجْرح(٢)، وعند المُزَني مخوف ، وكلُّ علةٍ أشكلت أمرها(٣) .. سئل أهلُ البصيرة من المسلمين العدول، وإذا تعقبت علةٌ علةً فصارت الأولى مغمورة .. فعطاياه(٤) في الأولى كعطاياه في الصحة .

النظر الثاني : في أحكامها ، وهي ستة :

الأول : أنها لا تلزم قبل الموت وله الرجوع(٥) ، ولو أوصى ببيع الموصى به أو دَبَّرَه أو وهبه أو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لآخر ، هذا كله(٦) .. كان رجوعاً ، ولو أوصى لرجل بعيد بعينه ثم أوصى به لآخر .. فهو بينهما نصفان ؛ كأنه أوصى به (٧) لهما دفعة واحدة ، والطحن والعجن والخلط في المعيّن .. رجوع .

ولو أوصى بمكيلة حنطة مما في يده ثم خلطها بمثلها .. لم يكن رجوعاً(٨)، وكانت له المكيلة ، ولو أجر العبد أو عَلَّمه .. لم يكن رجوعاً .

الثاني : أن الملك يحصل بالوصية ، وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال : / في قول(٩) : عند الموت، وفي قول : عند القبول، وفي قول: يتوقف (١٠) ؛ فإن ١/٤٤

(١) إن كانا متكافئين كما في ((المنهاج)) أو قريبين من التكافؤ، سواء أكانا مسلمين أم كافرين ، أم كافر ومسلم. اهـ المرجع السابق (٥٢/٣) و((التحفة)) (٣٣/٧).

(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٢٧/٦) -: إلحاقه بالمخوف.

(٣) قوله : ( أمرها ) ساقط من ( ب).

(٤) في (ب ): ( كعطايا الصحة ).

(٥) عن الوصية كلِّها أو بعضها إجماعاً ، وكالهبةٍ قبل القبض بل أولى ، ومن ثَمَّ لم يرجع في تبرُّع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث؛ لأنه عقدٌ تامّ إلاَّ إن كان لفرعِهِ. انظر ((التحفة)) ( ٧٦/٧ - ٧٧).

(٦) قوله : ( هذا كله ) ساقط من ( أ).

(٧) قوله : ( به ) ساقط من (أ).

(٨) بخلاف ما لو خلطها بأجود منها .. فهو رجوع كما في ((المنهاج)) لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرضَ بتسليمها ولا يمكن بدونها. انظر: ((مغني المحتاج)» (٧٢/٣).

(٩) ضعيف هو وما بعده، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: هو القول الثالث، وهو الوقف . انظر: المرجع السابق ( ٥٤/٣ ) .

(١٠) هو الأظهر كما مرَّ ؛ لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك، ولا للوارث فإنه لا يملك أن يتصرّف فيه=

402