401

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قاعدة

[ كل وصية معتبرة من الثلث ]

كلُّ وصية فمعتبرةٌ من الثلث وإن كانت في حالة الصحة ، فالتبرعُ المُنَجَّرُ لا يعتبر من الثلث ، بل ينفذُ من رأس المال ، إلا إذا كان في مرض الموت .. فحكمه حكمُ الوصية ، وإذا نكح المريضُ بمهر المثل .. جاز ولم يكن مَهْرُ المثل تبرعاً ، فإن زاد .. حُسبت الزيادةُ من الثلث ، والمريضةُ إِن نَقَصَت(١) .. لم يحسب النقصانُ من الثلث ؛ لأن البُضْعَ ليس متعلق طمع الورثة(٢).

ومرضُ الموت : كلُّ مرض مخوف يستعدُّ الإنسانُ بسببه لما بعد الموت(٣) ، فالحمى الدائمةُ مخيفة ، والرِّبْعُ(٤) غير مخيفة إلا أن يكون مع وجع ، والرُّعاف الدائم مخيف، وكذلك القُولَنْجِ(٥) ، والبِرْسام(٦)، وذات الجَنْب(٧)، والإسهال المتطاول ، والزحير(٨)، والتقطيع، أو الدم يأتي عند الخلاء، والسِّلُّ(٩) غيرُ مخوف، وكذلك البلغم إذا استمر فالجا(١٠) ، والطاعون مخوف إذا وقع في البلد(١١) ، وكذلك الالتحام

  1. المراد: إذا نكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (١٣٣/٦).

  2. فيكون النقصان تبرعاً على الوارث ، فللورثة ردّه وتكميل مهر المثل . اهـ المرجع السابق.

  3. وضبطه في ((الروضة)) (١٢٤/٦) بما إذا خاف منه الموت عاجلاً وانظر ((التحفة)) (٣١/٧).

  4. بكسر الراء، وهي: الحمى التي تأتي يوماً وتقلع يومين، ويسميها العامة المثلثة. اهـ (( مغني المحتاج)) (٥١/٣).

  5. بضم القاف وفتح اللام وكسرها ، وهو: أن ينعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. اهـ المرجع السابق (٣/٥٠).

  6. بكسر الموحدة ، وهو: وَرَم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ. اهـ المرجع السابق (٥١/٣).

  7. وسمّاها الإمام الشافعي رضي الله عنه ذاتَ خاصرة، وهي: قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ، ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع . اهـ المرجع السابق.

  8. وهو داء يصيب الرئة، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار. اهـ ((الروضة)) (١٢٥/٦).

  9. وهو خروج الطعام مع الإسهال بشدة ووجع. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥١/٣).

  10. الفالج: هو استرخاء أحد شقي البدن طولاً ، ويطلق أيضاً على استرخاء أي عضوٍ كان ، وسببه غلبة الرطوبة والبلغم. اهـ المرجع السابق و((التحفة)) (٣٢/٧).

  11. وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي. اهـ المرجع السابق.

401