Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قاعدة
[ كل وصية معتبرة من الثلث ]
كلُّ وصية فمعتبرةٌ من الثلث وإن كانت في حالة الصحة ، فالتبرعُ المُنَجَّرُ لا يعتبر من الثلث ، بل ينفذُ من رأس المال ، إلا إذا كان في مرض الموت .. فحكمه حكمُ الوصية ، وإذا نكح المريضُ بمهر المثل .. جاز ولم يكن مَهْرُ المثل تبرعاً ، فإن زاد .. حُسبت الزيادةُ من الثلث ، والمريضةُ إِن نَقَصَت(١) .. لم يحسب النقصانُ من الثلث ؛ لأن البُضْعَ ليس متعلق طمع الورثة(٢).
ومرضُ الموت : كلُّ مرض مخوف يستعدُّ الإنسانُ بسببه لما بعد الموت(٣) ، فالحمى الدائمةُ مخيفة ، والرِّبْعُ(٤) غير مخيفة إلا أن يكون مع وجع ، والرُّعاف الدائم مخيف، وكذلك القُولَنْجِ(٥) ، والبِرْسام(٦)، وذات الجَنْب(٧)، والإسهال المتطاول ، والزحير(٨)، والتقطيع، أو الدم يأتي عند الخلاء، والسِّلُّ(٩) غيرُ مخوف، وكذلك البلغم إذا استمر فالجا(١٠) ، والطاعون مخوف إذا وقع في البلد(١١) ، وكذلك الالتحام
المراد: إذا نكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل. انظر: ((الروضة)) (١٣٣/٦).
فيكون النقصان تبرعاً على الوارث ، فللورثة ردّه وتكميل مهر المثل . اهـ المرجع السابق.
وضبطه في ((الروضة)) (١٢٤/٦) بما إذا خاف منه الموت عاجلاً وانظر ((التحفة)) (٣١/٧).
بكسر الراء، وهي: الحمى التي تأتي يوماً وتقلع يومين، ويسميها العامة المثلثة. اهـ (( مغني المحتاج)) (٥١/٣).
بضم القاف وفتح اللام وكسرها ، وهو: أن ينعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. اهـ المرجع السابق (٣/٥٠).
بكسر الموحدة ، وهو: وَرَم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ. اهـ المرجع السابق (٥١/٣).
وسمّاها الإمام الشافعي رضي الله عنه ذاتَ خاصرة، وهي: قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ، ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع . اهـ المرجع السابق.
وهو داء يصيب الرئة، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار. اهـ ((الروضة)) (١٢٥/٦).
وهو خروج الطعام مع الإسهال بشدة ووجع. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥١/٣).
الفالج: هو استرخاء أحد شقي البدن طولاً ، ويطلق أيضاً على استرخاء أي عضوٍ كان ، وسببه غلبة الرطوبة والبلغم. اهـ المرجع السابق و((التحفة)) (٣٢/٧).
وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي. اهـ المرجع السابق.
401