713

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو كان بحالٍ إذا صلّى قائمًا يسْلَسُ (^١) بولُه صلّى قاعدًا يركع ويسجد، ولو كان بحيث لو سجد سال جرحُه أو سلِس بولُه ترك السجود أيضًا (^٢)، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن صلّى مع السيلان في هذين الفصلين بركوعٍ وسجودٍ لا يجوز (^٣). (ظ) (^٤) (خ) (^٥).
ولو صلّى بعض صلواته قائمًا ثمّ عجز فهو كالعجز قبل الشروع، فإن قدر على القعود أتمّها قاعدًا، وإن عجز أتمّها مستلقيًا، وإن شرع (^٦) قاعدًا ثمّ قدر على القيام بنى، ولو شرع مومئًا ثم قدر على الركوع والسّجود استقبل (^٧).
مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وكلّما بُسط تحته شيءٌ تنجّس (^٨) من ساعته يصلّي على حاله مستلقيًا (^٩).
وكذا إن كان لا يتنجّس لكنّه يزداد مرضه أو يلحقه مشقةٌ بتحريكه بأن بزغ (^١٠) الماء من عينه (^١١).

(^١) في (ب) و(ج): سلس.
(^٢) لأن ترك القيام والسجود أهون من الصلاة مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥.
(^٣) لأنه صلى مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب).
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٦.
(^٦) في (ج): وإن عجز.
(^٧) لأنه من بناء الضعيف على القوي في هذه الصور الثلاث، وهو جائز، بخلاف الصورة الأخيرة فإنها من بناء القوي على الضعيف، وهو غير جائز.
يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، منحة السلوك ص ١٩٠، النهر الفائق ١/ ٣٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠.
(^٨) في (ج): ينجس.
(^٩) دفعًا للحرج.
يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، فتح القدير ٢/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.
(^١٠) بزغ: طلع وظهر. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٣١٥، مقاييس اللغة ١/ ٢٤٤.
(^١١) لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ٣٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.

1 / 714

Khazana al-Muftin - Worship Section | اصول