620

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى؛ بأن قرأ: (كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد) لا تفسد صلاته (^١).
وإن ترك آيةً من سورةٍ وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (^٢).
وإن وصل في غير موضعه، أو فصل في غير موضعه، إنْ لم يتغيّر المعنى فاحشًا بأنْ وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ: ﴿(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ (^٣) ووقف وقفًا تامًا، ثم ابتدأ ﴿الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ﴾ (^٤)، أو فصل بين الوصف والموصوف؛ بأن قرأ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا﴾ (^٥) ووقف، ثم يبتدئ بقوله: ﴿شَكُورًا﴾ (^٦) فمثل هذا لا يحسُن، ولا تفسد به الصلاة (^٧).
وإن تغير فاحشًا؛ نحو أن يقرأ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ (^٨) ووقف، ثم يبتدئ بقوله ﴿إِلَّا هُوَ﴾ (^٩) لا تفسد على الأصح (^١٠).

(^١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٨، زلة القارئ ص ٣٨٣ وما بعدها، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.
(^٢) لأن الواجب قراءة القرآن مطلقًا، والكل قرآن.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨.
(^٣) سورة البينة، من الآية ٧.
(^٤) سورة البينة، من الآية ٧.
(^٥) سورة الإسراء، من الآية ٣.
(^٦) سورة الإسراء، من الآية ٣.
(^٧) علله النسفي بالضرورة، ويمكن أن يُقال: لا تفسد لعدم اختلال المعنى، ولو لم يكن القارئ مضطرًا إلى ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨١.
(^٨) سورة آل عمران، من الآية ٢.
(^٩) سورة آل عمران، من الآية ٢.
(^١٠) للحرج في مراعاة الوقف والوصل والابتداء، خاصة في حق العوام، والحرج مدفوع شرعًا، وهذا القول صحّحه في المحيط البرهاني، وعزاه الطحطاوي إلى الذخيرة والسراجية والنصاب لقاضيخان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.

1 / 621