684

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.

ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.

أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر.

____________________

المجوز الشيخ في النهاية، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية (1).

والمانع شيخنا، والمنع أشبه، لاستحالة تبعض (تبعيض خ) الفرج، ومعنى المهاياة أن يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها.

" قال دام ظله ": فإذا أعتقت الأمة، تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر.

أقول: لا خلاف أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد فلها الخيار (2)، وأما لو كانت تحت حر، فالأشبه أنه لا خيار لها، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، والمتأخر وشيخنا في الشرائع.

وقال في النهاية: لها الخيار.

(لنا) وجوه: (الأول) أن العقد ثابت، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع (رافع خ) فمع العدم يحكم بالبقاء.

(الثاني) عقد محكوم بصحته، وهي أمة (أمته خ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا للحال الأولى.

(الثالث) إن تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف، فلا يثبت إلا بدليل قاطع،

مخ ۱۶۶