683

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أمضى الشريك العقد لم تحل، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

وكذا لو كان بعضها حرا.

ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. أشبهه: المنع. " ____________________

قال دام ظله ": ولو أمضى الشريك العقد لم تحل (1) وبالتحليل رواية فيها ضعف.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة: ومتى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى (ويرضى خ) مالك النصف بالعقد، فيكون كالقعد المستأنف.

وقال المتأخر: الأولى أن يقال: أو يرضى (به خ) بأن يبيحه من وطئها، لأن الفرج لا يتبعض بالملك والعقد.

قلت: وكذلك لا يتبعض بالملك والإباحة.

فإذا، الوجه بطلان العقد، كما ذهب إليه شيخنا، والرواية هي ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين، دبراهما جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال: هوله حلال (الحديث) (2) ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية: فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر (3).

" قال دام ظله ": ولو هايأها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها، متعة في زمانها تردد، أشبهه المنع.

مخ ۱۶۵