كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابي طالب فاضل یوسفي (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ولا خيره للعبد لو أعتق ولا لزوجته كانت حرة.
وكذا تخيرت الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت، ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
وقيل: يشترط تقديم العتق.
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق ____________________
ولا دليل فيجب الحكم بانتفائه.
وبما قاله في النهاية روايات (منها) ما ذكره في التهذيب، عن محمد بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: إذا أعتقت الأمة، ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (1).
وفي هذا المعنى رويت رواية عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي طريقها أبو جميلة.
وعبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها (3).
والجواب عن الكل أنها أضعف أخبار الآحاد، فإن ابن بكير وأبا جميلة (4) مطعونان ملعونان باتفاق ثقات (نقاد خ) الرجال، وفي ابن آدم أيضا كلام.
" قال دام ظله ": ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق.
الأول للشيخ، وصورته تزوجتك وجعلت مهرك عتقك.
وبه روايات (منها) ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن (فإن خ) قال:
مخ ۱۶۷
د ۱ څخه ۱٬۱۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ