590

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.

وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

____________________

والمختار عند شيخنا، أنه يجوز للذمي رحما وأجنبيا، ولا يجوز للحربي، ولو كان (كانت خ) رحما، وهو انسب.

(لنا) النظر، والأثر، أما النظر، فنقول: الوصية تصرف في المال، فيجوز للمالك، كيف شاء لقولهم: الناس مسلطون على أموالهم (1) ترك العمل بذلك في الحربي، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (2) أي الذين كفروا.

وبوجه آخر معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم، والوصية لهم معونة، فلا تجوز.

(إن قيل): هذا الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا): دليل العقل يخصص بالأخبار.

وهي ما رواه في التهذيب مرفوعا (3) إلى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو (وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه الآية. (4)

مخ ۷۱