589

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل.

ولو أوصى ثم جرح قبلت، وللوصي الرجوع في الوصية متى شاء.

(الثالث) في الموصى له:

ويشترط وجوده، فلا يصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.

وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه حيا.

وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.

____________________

المتأخر (1).

والحق عندي اتباع الأصحاب، والعمل بالروايات في الوصية خاصة، لكثرتها، والتزام الأصل في غير الوصية.

" قال دام ظله ": وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال.

ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار إلى أنها تجوز لذوي الرحم الكفار، لا الأجنبي، فالذمي يدخل تحت لفظ الكفار ضمنا (تضمنا خ).

وقال في الخلاف: يجوز لأهل الذمة خاصة لا الحربي.

وقال أبو الصلاح: لا تصح لكافر أجنبي لا في الواجب ولا في المسنون، نعم يجوز لو كانت الوصية مكافاة على مكرمة.

وقال المتأخر: يجوز لجميع الكفار على العموم عملا بعموم الآية (2).

مخ ۷۰