591

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطى العبد الزائد، ولو نقص عن قيمته يسعى في الباقي.

وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

____________________

وما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (في حديث) قال:

سألت الرضا عليه السلام، فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، فأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه (1).

وفي هذا المعنى روايات أخر (2) فمن شاءها فليطلبها في كتب الأحاديث.

وبهذه الروايات يخصص عموم آية الوصية للذمي (التي خ) (الذي ظ) تمسك به المتأخر.

" قال دام ظله ": ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، فإن زاد أعطى العبد الزائد ولو نقص عن قيمته يسعى في الباقي، وقيل: إن كان قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

أقول: إذا أوصى للمملوك (لمملوكه خ) بمقدار ثلث المال أو أقل فلا خلاف بيننا إنه ينتقل إلى نفسه فيقوم ويعتق مع التساوي ويعطى الزائد، إذا كانت الوصية أزيد.

وإنما الخلاف لو كانت قيمته أفضل من الوصية، فقال الشيخ في الخلاف وابن

مخ ۷۲