454کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب ما تبطل به الشّفعةوتبطل بترك المواثبة أو التّقريروبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّهوبموت الشّفيع لا المشتريوببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعةولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائعومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعةوإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعةولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعةوإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعةوإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة لهوإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط1 / 589کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ