455کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوبولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاةوأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائعوإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمتهوللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسهوصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.1 / 590کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ