453کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجبإنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌلا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍأو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍأو بيعت بخيارٍ للبائعأو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناءأو قسمت بين الشّركاءأو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍوتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا1 / 588کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ