128کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّاولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍفلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلهاومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدهاودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمهولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولدهويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّحرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاحولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له1 / 263کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ