129کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب نكاح الكافرتزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليهولو كانت محرّمةً فرّق بينهماولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًاوالولد يتبع خير الأبوين دينًاوالمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّوإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهماوإباؤه طلاقٌ لا إباؤهاولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًاولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحهاوتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي1 / 264کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ