127کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب نكاح الرّقيقلم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّدفلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرهاوسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيهوطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوفلا طلّقها أو فارقهاوالإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًاولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرهاومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفروله إجبارهما على النّكاحويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطءلا بقتل الحرّة نفسها قبلهوالإذن في العزل لسيّد الأمة1 / 262کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ