531

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

"فتح الباري" لابن رجب 3/ 6

وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.

وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟

قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (¬2).

وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك.

قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (¬3).

"فتح الباري" لابن رجب 3/ 229، 230

قال صالح: قال أحمد: هذا منهي عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.

قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه (¬4). وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.

"فتح الباري" لابن رجب 4/ 109

مخ ۷۸