530

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال إسحاق: كما قال، وعن يمينه وعن شماله لا بأس.

"مسائل الكوسج" (290)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيء موضوع بالأرض إلا أن يكون بعد ولا يكون معلقا بالقبلة.

"مسائل الكوسج" (3473)

قال ابن هانئ: سألته عن قبلة من ورائها كنيف، كيف يصنع به؟ يصلي فيها؟

قال: لا يصلي فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغير حائطها.

"مسائل ابن هانئ" (320)

وقال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلا قاعدا في القبلة، أو قريبا منها بلزق القبلة، فقال له: يا هذا، تنح فإن هذا مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (321)

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.

"طبقات الحنابلة" 1/ 342، "الآداب الشرعية" 3/ 378 - 379.

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟

فقال: إن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه.

قلت: أيعيد الصلاة؟

مخ ۷۷