جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع د امام احمد علوم - فقه
Khalid al-Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال إسحاق: كما قال، وعن يمينه وعن شماله لا بأس.
"مسائل الكوسج" (290)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيء موضوع بالأرض إلا أن يكون بعد ولا يكون معلقا بالقبلة.
"مسائل الكوسج" (3473)
قال ابن هانئ: سألته عن قبلة من ورائها كنيف، كيف يصنع به؟ يصلي فيها؟
قال: لا يصلي فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغير حائطها.
"مسائل ابن هانئ" (320)
وقال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلا قاعدا في القبلة، أو قريبا منها بلزق القبلة، فقال له: يا هذا، تنح فإن هذا مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (321)
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.
"طبقات الحنابلة" 1/ 342، "الآداب الشرعية" 3/ 378 - 379.
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟
فقال: إن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه.
قلت: أيعيد الصلاة؟
مخ ۷۷